responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 32
أو الموصى له، ففي كونه كالاقرار للمدعى أو لمورثه فينتزع المال من يده الا باثبات الانتقال ببينة ونحوها، اشكال (اقواه العدم) (وذلك) لا لما افيد من ان الاقرار بالملكية للموصى كالاقرار بها لثالث اجنبي عن المدعي، (لا كالقرار) بها لمورث المدعى (بتقريب) ان الموصى اجنبي عن الموصي له فلا يجديه اقراره بان المال كان ملكا للموصي وانتقل منه إليه، فليس له ولا للوصي أو الولى انتزاع المال من ذي اليد بدعوى انه اوصى به إليه (بخلاف) الوارث فانه يجديه الاقرار بان المال كان لمورثه، لانه بقيامه مقام مورثه يصير طرفا لاضافة الملكية القائمة بين المورث والمال بلا تبدل في اصل اضافة الملكية، فيكون الاقرار للمورث اقرارا للوارث بنفس الملكية السابقة نظرا إلى بقاء الملكية السابقة يحالها، غير انه تبدل احد طرفيها في قبال المعاوضات التي منها الوصية التمليكية، فان المتبدل فيها اصل الاضافة الملكية، حيث تنعدم شخص الاضافة الاولى القائمة بين المملوك والمالك الاول، وتحدث اضافة اخرى بين المالك الثاني والمملوك (إذ فيه) بعد الاغماض عن امتناع بقاء شخص الاضافة الخاصة المتقومة بطرفيها الخاص بانعدام احد طرفيها (انه) لا وجه لقياس الاعتراف للموصى بالاعتراف لثالث اجنبي (لوضوح) ان الاعتراف لثالث اجنبي عن المدعى ولو بالملكية الفعلية غير مجد للمدعى (بخلاف) الاعتراف بالملكية السابقة للموصى والانتقال منه، فانه يجدى الموصى له والوصى ويجديهما ايضا اصالة عدم الانتقال منه إلى ذي اليد إلى حين موته بعين ما يجدى للوارث (ومع هذا الفرق) كيف يصح قياس الاعتراف للموصى بالاعتراف لثالث اجنبي عن المدعى كما هو ظاهر (بل العمدة) في المنع عن انقلاب ذي اليد إلى كونه مدعيا في مفروض البحث هو التشبث بقاعدة اليد وعموم اماريتها وتقدمها على اصالة عدم الانتقال الا في خصوص دعوى الانتقال من المدعى أو من مورثه (وذلك) ايضا بمقتضى الاجماع على الاخذ بالاصل فيهما الملازم لسقوط حكم اليد من الخارج، (والا) فلولا الاجماع المزبور لكانت اليد مقتضيه للاخذ بها حتى مع الاعتراف بالملكية السابقة للمدعى والانتقال منه إلى ذي اليد لحكومتها على الاصل المزبور (وحينئذ) فحيث انه لا اطلاق للاجماع يشمل مورد البحث لكونها لبيا، فالقدر المتيقن منه ما عدى هذه الصورة، ولازمه الاخذ


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست