responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 31
لكون مخالفه مدعيا (فتسليم) حجية هذا الاصل حينئذ واقتضائه للانقلاب المزبور، يلازم سقوط اليد عن الا مارية، فيترتب عليه انتزاع المال من يده وتسليمه إلى المدعى عملا باصالة عدم الانتقال (ومرجع) ذلك إلى ملازمة حجية الاصل المزبور مع سقوط اليد عن الحجية بالنسبة إلى الملكية الفعلية، لعدم امكان الجمع بينهما في الحجية (وبذلك) يفترق هذا الفرض المقرون بدعوى الانتقال عن الفرض السابق، فان بنائهم على الانقلاب في هذا الفرض يستدعى حجية اصالة عدم الانتقال (ومثله) يلازم ارتفاع حكم اليد، بخلاف الفرض السابق، فانه من جهة عدم اقتران الاصل فيه بدعوى الانتقال تبقى اليد على حجتها بالنسبة إلى الملكية الفعلية، ولازم حجتها عدم جريان الاصل المزبور لانتفاء الشك في اثره بمقتضى حكومة اليد عليه (الا) إذا فرض هناك اجماع ايضا على الانقلاب وتقديم قول المدعى على قول ذي اليد فيمقام تشخيص المدعى والمنكر (ولكن) عهدة اثباته على مدعيه، أو يقال ان الاقرار بالملكية السابقة للمدعى اقرار له باليد الفعلية، فينتزع منه المال وهو ايضا كما ترى (هذا إذا كان) الاقرار بالملكية السابقة للمدعى. (واما إذا) كان الاقرار بالملكية السابقة لمورثه فحكمه حكم الاقرار للمدعى في انه بانضمام دعوى الانتقال من المورث ينقلب إلى كونه مدعيا، فينتزع المال من يده، لا بدونه (وذلك) لا من جهة توهم ان الاقرار بالملكية السابقة لمن يرثه المدعى اقرار من ذي اليد لوارث المدعى، بخيال ان الوارث بقيامه مقام مورثه يصير طرفا لاضافة الملكية القائمة بالمالك والمملوك، وبذلك يكون الاقرار بالملكية للمورث اقرارا بها للوارث (لوضوح) ان مجرد الاقرار بالملكية للمورث في زمان لا يكون اقرارا للوارث فعلا، خصوصا مع طولية ملكيته للمال لملكية مورثه له (بل انما) هو من جهة اصالة بقاء المال على ملك المورث وعدم انتقاله منه إلى حين موته المبتني حجتها على عدم حجية اليد من الخارج ولو للاجماع (هذا) إذا كان الاقرار بالملكية السابقة مع دعوى الانتقال إليه من المدعى أو من مورثه. (واما إذا) كان الاقرار بالملكية للموصي مع كون المدعى هو الوصي أو


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست