responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 28
من غير فرق في ذلك بين ان تكون مسبوقة بيد اخرى محترمة أو لا (فانه) على كل تقدير يعامل مع ذى اليد الفعلى معاملة المالك لما في يده، ولا يعتني باستصحاب بقاء المال على ملك المالك الاول، لحكومة اليد على الاستصحاب المزبور (وكذا الحال) فيما إذا اقر ذو اليد أو قامت البينة على الملكية السابقة لشخص آخر (فانه) مع عدم من يدعى الملكية لا اثر لاقراره ولا لقيام البينة المزبورة، إذ لا يزيد ذلك عن العلم بملكية المال سابقا لغير ذي اليد، فلا ينتزع المال من يده. (ومنها) ما إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى ملكية المال (فان) لم تثبت ملكية المال للمدعي، ببينة ونحوها فلا اشكال في استقرار المال في يده ايضا وعدم انتزاعه منه وتسليمه إلى المدعي (وان ثبت) كون المال ملكا للمدعي (فان كان) الثابت هو الملكية الفعلية ببينة، أو اقرار من ذى اليد، أو بعلم الحاكم، فلا اشكال في انه ينتزع منه المال ويسلم إلى المدعي، على اشكال في الاخير ينشأ من جواز حكم الحاكم بعلمه (واما ان كان) الثابت هو الملكية السابقة قبل استيلاء ذى اليد على المال، (فتارة) يكون ثبوت ذلك بعلم الحاكم (واخرى) يكون بالبينة، (وثالثة) باقرار من ذى اليد بالملكية السابقة للمدعي. (فعلى الاول) لا اشكال في عدم انتزاع المال عن ذى اليد، لانه لا اثر لعلم الحاكم بان المال سابقا كان ملكا للمدعي قبل استيلاء ذى اليد عليه بعد احتمال انتقاله إليه بناقل شرعى (واستصحاب) بقاء المال على ملك المدعي، قد عرفت كونه محكوما باليد التي هي امارة على الملكية الفعلية لذى اليد. (وعلى الثاني) فالمحكى عن بعض انه ينتزع المال عن ذى اليد بقيام البينة على الملكية السابقة للمدعي الا أن يقيم ذو اليد البينة على انتقال المال إليه (وحكى) عن آخر انتزاعه عن يده إذا ضم الشاهدان إلى شهادتهما بالملكية السابقة عدم العلم بالانتقال إلى ذى اليد (ولكن الاقوى) عدم انتزاع المال عن ذى اليد مطلقا (لوضوح) ان البينة على الملكية السابقة لا تزيد حكمها عن علم الحاكم بذلك مع احتمال انتقال المال إلى


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست