responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 27
كما في فرض اناطة الحجية فيها عقلا بالشك في القابلية، فانه من جهة موردية الشك للامارة تجري اليد وبجريانها يرتفع الشك الذي هو مأخوذ في الاستصحاب (واما) ان يجرى ويعارض اليد، كما في فرض اناطة اليد في حجتها شرعا بالشك في القابلية وعدم العلم بها بعد البناء على رجوع التنزيل في مفاد لا تنقض إلى المتيقن (نعم)، على المختار من رجوع التنزيل فيه إلى نفس اليقين يجري الاستصحاب في هذا الفرض فيوجب سقوط اليد عن الحجية بمناط الحكومة وذلك بناء على امكان امارية الشئ بالنسبة إلى الملزوم دون اللازم أو بالعكس، وإلا فعلى فرض عدم التفكيك بينهما في امارية الشئ لا محيص من المعارضة بين اليد والاصل المزبور (لان) كل واحد يرفع موضوع الآخر (وبعد) انتهاء الامر إلى ذلك، امكن دعوى تعين الاخير (لانه) القدر المتيقن من دليل حجية اليد، كما هو الشأن في كل مورد دار الامر في الشئ بين المطلق والمقيد مع لبية دليله، حيث ان المتيقن منه هو المعنى المضيق دون الموسع (وعليها فيندفع احتمال عدم اناطة حجية اليد بشئ اصلا، أو اناطتها بالشك في القابلية باناطة عقلية المستلزمة لجريان دليل اليد ولو مع قيام الاستصحاب على الخلاف (واما) احتمال كون المنوط به هو القابلية الواقعية المستتبعة لسقوط اليد بنفسها عن الحجية بصرف الشك في القابلية فبعيد جدا، لاقتضائه الغاء اليد في كثير من الموارد التى يرجع الشك فيها إلى الشك في قابلية المحل للملكية وللنقل والانتقال (وهو) كما ترى ينافي التعليل المذكور في الرواية، بانه لو لم يجز هذا لم يبق للمسلمين سوق الظاهر في التوسعة والتسهيل في ذلك حفظا لنظام المعاملات وعدم اختلال السوق وتعطيله فتدبر. (واما الصورة الثالثة) وهي ما تكون اليد على ما يقبل النقل والانتقال بطبعه واحتمل انتقال المال إلى صاحب اليد من بد وحدوثها (فهي) على اقسام (منها) ما إذا لم يكن في مقابل ذى اليد من يدعى ملكيه المال، ولم يكن اعتراف من ذى اليد ايضا على خلاف ما تقتضيه اليد، ولا قيام البينة على ملكية، ما في اليد للغير (ولا اشكال) في الاخذ باليد في هذا القسم ووجوب ترتيب آثار الملكية لذى اليد


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست