responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 220
الشاملين له بعموم دليلهما (ويرى) انه في ظرف الانسداد يتعين عليه بمقضنى المقدمة الرابعة الاخذ بالاقرب إلى الواقع، وان الاقرب إلى الواقع من محتملات المقلد، هو ما يكون على طبق ظنه لكونه هو الاقرب إلى الواقع بنظره، والا فنفس شكوك المقلد من جهة كونها قبل الفحص لا يكون مدارا للحكم، لان المدار على ما حصله المجتهد بعد فحصه من اقرب الطرق (فلا جرم) يفتي على طبق ما هو الاقرب بنظره وهو ما ادى إليه ظنونه التي هي مؤدى احتمالات المقلد ايضا (واما الصورة الثانية) وهى ما إذ كان للمقلد ظنون ايضا ولو على خلاف ظنون المجتهد، ففي مثله لا يرجع إلى المجتهد في مؤدى ظنونه، بل المجتهد يعلمه بان تكليفه هو الاخذ بما هو اقرب الطرق إلى الواقع بنظره اعني الاخذ بظنونه، لا بما هو اقرب بنظر مجتهده (لان) الجاهل يرجع إلى العالم في المقدار الذى كان جاهلا به لا مطلقا حتى في المقدار الذى لم يكن جاهلا، فيصير المقلد حينئذ هو المجرى لدليل الانسداد، ويكون ذلك نحو اجتهاد مشوب بالتقليد، ولازمه هو الاخذ بمؤدى ظنونه وان كان على خلاف ظنون المجتهد (اللهم) الا ان يقال ان ظنون المقلد حينئذ لكونه قبل الفحص مما لا عبرة به، وانما العبرة بما يكون بعد الفحص، وهو لا يكون الا ظنون المجتهد (ولازمه) هو الاقتصار في ظنونه على ما لا يخالف ظنون مجتهده (الا) ان يمنع اصل وجوب الفحص في فرض المسألة حتى في فرض القدرة على الفحص بدعوى ان الفحص انما يجب عقلا في فرض احتمال تحصيل الاقرب إلى الواقع، كما في موارد الشكوك الفعلية المحتمل تبدل بعضها بعد الفحص بالظن بالتكليف، لا في مثل الفرض المحتمل تبدل ظنه الفعلى بالتكليف بالشك أو الظن بالخلاف (فان) لازم وجوبه حينئذ هو جواز التنزل عما يقطع فعلا باقربيته إلى الواقع إلى ما يقطع فعلا بابعديته (وفي مثله) يمنع حكم العقل بوجوب الفحص (ومعه) لا قصور في مرجعية ظنه قبل فحص نفسه أو فحص من ينوبه على الاطلاق ولو على خلاف ظنون مجتهده فتأمل (وكيف كان) فلا فرق في هاتين الصورتين في الرجوع إلى الانسدادي في المسألة الاصولية بين وجود القائل بالظنون الخاصة، وعدمه


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست