responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 209
التعبد بسند العام المتصرف في ظهوره في قبال الخاص الاظهر (غاية) الامر يقع بينهما التكاذب في الدلالة في مجمع تصادقهما، وحيث لا ترجيح لاحد الدلالتين يحكم عليهما في المجمع بحكم الاجمال والرجوع إلى الاصل الموجود في المسألة، كما في مقطوعي الصدور، لا إلى المرجحات السندية، ولا إلى المرجحات الجهتية والمضونية كالمخالفة للعامة والموافقة للكتاب، كما هو ظاهر بعض الاعاظم قده على ما ذكر في التقرير خصوصا على مسلك المختار من ارجاع المرجح الجهتي والمضموني إلى المرجح الصدوري كما تقدم بيانه (وما ذكرنا) هو الوجه في تسالم الاصحاب على التساقط في العامين من وجه في مجمع تصادقهما والرجوع إلى الاصل. (الامر الخامس) في الترجيح بالاصل بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة (فان الذي) يظهر من بعضهم الترجيح به وتقديم الخبر الموافق للاصل على المخالف له (ولكن) فيه نظر واضح (فان) الاصول الفقاهية من جهة تأخر مضمونها لا تكون في مرتبة الادلة الاجتهادية حتى تصلح للمرجحية وتقوية مضمونها (كيف) ومورد جريانها انما هو ظرف فقد الدليل الاجتهادي المطابق أو المخالف أما رأسا، أو لسقوطه عن الحجية بالمعارضة، فلا مورد لجريان الاصل قبل سقوط المتعارضين، وبعد سقوطهما عن الحجية يكون الاصل مرجعا لا مرجحا، من غير فرق في ذلك بين الاصول العقلية والشرعية، ولا في الثاني بين الاصول التنزيلية وغيرها (وأما الترجيح) بالظنون غير المعتبرة، فعلى القول بالتعدي من المرجحات، فلا بأس بالترجيح بها ما لم يكن من الظنون المنهى عن اعمالها كالظن القياسي، والا فلا يعتني به، لانه نحو اعمال له الذي هو المنهى عنه. (بقى الكلام) فيما يتعلق بالتخيير وهي امور (الاول) قد تقدم ان حكم المتعارضين على الطريقية في الامارات بالنظر إلى عموم دليل الحجية هو التساقط (وعلى السببية) والموضوعية هو التخيير على التفصيل المتقدم بين أن يكون التعارض بين الخبرين لاجل تضاد موضوعي الحكمين ولو عرضا، وبين ان يكون لاجل وحدة موضوعهما (وبالنظر) إلى ما يستفاد من اخبار العلاج هو عدم سقوطهما ووجوب


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست