responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 208
جابرة لضعف الرواية إذا لم لها يكن معارض ومرجحة لها على معارضها على تسامح في ذلك. (الامر الرابع) في أنه هل يرجع في تعارض العامين من وجه إلى اخبار العلاج بأعمال المرجحات الصدورية والجهية والمضمونية (أو لا يرجع) فيهما إليها، بل يحكم فيهما في مورد الاجتماع بالتساقط مع تساويهما في قوة الدلالة ويكون المرجع هو الاصل الجاري في المسألة (وعلى الاول) فهل الرجوع إلى المرجحات في تمام الخبر فيؤخذ باحد العامين ويطرح الآخر في تمام مدلوله حتى في مادة الاقتراق (أو ان) الرجوع إليها في مورد تعارضهما وهو مادة الاجتماع (فيه وجوه) من انصراف اخبار الترجيح والتخيير إلى صورة تعارض الخبرين بتمام مدلوليهما الموجب لخروج العامين من وجه من مصب الاخبار (ومن صدق) التعارض ولو في الجملة وكفايته في دخولهما في مصب الاخبار (ومن ان) التعارض بينهما انما هو في بعض مدلوليهما فلا وجه لاعمال المرجحات وطرح احدهما سندا حتى فيما لا تعارض بينهما (ولكن الاقوى) الوجه الاول وهو عدم الرجوع إلى المرجحات حتى في مجمع تصادقهما الذي هو مورد التعارض وفاقا للمشهور بل المعظم (وذلك) لا من جهة عدم قابلية الخبر للتبعيض في المدلول من حيث السند، لامكان دفعه بان ما هو غير قابل للتبعيض انما هو التبعيض الحقيقي بحيث يكون الخبر صادرا في بعض مدلوله وغير صادر في بعض آخر (واما التبعيض) التعبدي، فلا محذور فيه عقلا، لامكان التعبد بصدور الخبر في بعض مدلوله، وعدم التعبد به في البعض الآخر، كيف والتفكيك بين اللوازم والآثار في التنزيلات الشرعية فوق حد الاحصاء، ولا يأبى العرف ايضا عنه (بل من جهة) خروجها من مصب اخبار العلاج، لاختصاصها صرفا أو انصرافا بما إذا كان التعارض بين الخبرين بنحو لا يتمكن من الجمع بين سنديهما والعمل على طبق مدلولهما ولو في الجملة (وفي العامين) من وجه يمكن الجمع بين سنديهما ولو بلحاظ مادة افتراقهما (فان) هذا المقدار يكفي في صحة التعبد بسندهما وجهتهما، نظير


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست