responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 99
هؤلاء من اناء واحد ولو كانت اياديهم حين الاكل في كمال النظافة الظاهرية، وعدم استقذارهم من ايدي مثل الفلاح المستعمل للفواكه ولو كانت ايديهم من جهة استعمال الفواكه من الوسخ ما بلغ (ومن المعلوم) ان ذلك لا يكون الا من جهة ادعائهم القذارة في الاول الموجب لترتيبهم الآثار القذارة الخارجية عليه وعدم اعتبارهم اياها في الثاني. (وعليه) نقول: انه يمكن ان يكون حكم الشارع بنجاسة مالا يراه العرف قذرا كالخمر والكافر ونحوهما من هذا القبيل، فيكون مرجعه إلى نحو ادعاء من الشارع بقذارة ما يراه العرف طاهرا، وبالعكس بلحاظ ما يرى منه من المناط المصحح لهذا الادعاء بحيث لو يراه العرف ايضا لرتبوا عليه آثار قذاراتهم من دون ان يكون المناط المزبور هو عين الطهارة والنجاسة الشرعية كى تكونان من الامور الواقعية التي كشف الشارع عنها ببيانه كما توهم (وبالجملة) فرق بين كون الشئ طاهرا أو قذرا خارجيا، وبين كونه طاهرا أو قذرا ادعائيا لمناط مخصوص (وعليه) لا وجه لجعلها بقول مطلق من الامور الواقعية (نعم) على كل تقدير لا تكونان من الاحكام الوضعية حتى يأتي فيهما النزاع في كونهما مجعولة أو منتزعة من التكليف (إذ هما) اما من الامور الواقعية، واما من الامور الادعائية، فعلى الاول لا تكونان من الامور الوضعية ولا مرتبطه بالجعل، (وعلى الثاني) وان كانتا مجعولة ولكن بالجعل بمعنى الادعاء لا الجعل الحقيقي كما هو ظاهر. (واما الرخصة والعزيمة) فقد عدهما بعض من الاحكام الوضعية (ولكن) فيه منع واضح (فان) الرخصة والعزيمة عبارة عن السقوط على وجه التسهيل والسقوط على وجه الحتم والالزام، وهما مندرجان في الاحكام التكليفية لا الوضعية. (ومنها) الحجية وقد اختار المحقق الخراساني قدس سره وبعض آخر كونها مجعولة بنفسها لا منتزعة من امر مجعول نظير الملكية ونحوهما من منشاأت العقود والايقاعات (ولكن) لا يخلو ذلك عن غموض واشكال (فان) حقيقة الحجية على ما تقدم ض في مبحث القطع لا تكون الا عبارة اخرى عن منشئية الشئ لقطع عذر العبد


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست