responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 29
الاستصحاب أو من باب كونه اصلا عقلائيا برأسه (إذ ليس) وجوب رفع اليد عن العموم والاطلاق حينئذ من لوازم قيام القرنية الواقعية على التخصيص أو التقييد وانما هو من لوازم وصول حجة اقوى على خلافه، فمع عدم العلم بذلك يكون المتبع هو العموم والاطلاق بلا احتياج إلى احراز عدمها بالاصل (ولذلك) ترى بنائهم على الاخذ بظهور الخطابات في العموم الاطلاق عند اجمال القرينة المنفصلة، والا كان اللازم هو التوقف وعدم الاخذ بالعموم والاطلاق مع الشك في قرينية الموجود لعدم اصل في البين يحرز به حال الموجود (ومن هذا البيان) يظهر الكلام في المعارض والمزاحم عند الشك في وجودهما، فان حالهما حال القرائن المنفصلة في ان مانعيتهما انما هي بوجودهما الواصل إلى المكلف، لا بوجودهما الواقعي النفس الامري كى يحتاج إلى احراز عدمهما بالاصل. (واما اصالة) عدم النقل عند الشك في اصل النقل عن وضعه الاول، أو الشك في تقدمه على الاستعمال وتاخره عنه مع العلم باصل النقل وتاريخ الاستعمال، فهي ايضا قاعدة برأسها مختصة بموردها غير مرتبطة بالاستصحاب (والا) فلا تخلو عن اشكال المثبتية: لان حمل اللفظ على المعنى المعلوم وضعة له في الاول، وعلى المعنى المنقول منه في الثاني انما هو من لوازم ظهور اللفظ، وظهوره في معناه الموضوع له اولا، يكون من اللوازم العادية لعدم نقله إلى معنى آخر: والاستصحاب بناء على الاصلية والتعبد من الاخبار لا يثبت تلك اللوازم (نعم) لو قيل برجوعها إلى اصالة بقاء ظهور اللفظ في معناه الاول، امكن دعوى كونها من باب الاستصحاب على تأمل فيه واشكال (ولكن) على ذلك تخرج عن مفروض كلام القائل المزبور، لكونها حينئذ من الاستصحاب الوجودي لا العدمي، كخروجها ايضا عن مفروض كلامه في فرض ارجاعها إلى اصالة تشابه الازمان بنحو الاستصحاب القهقري إلى زمان الاستعمال (ولكن التحقيق) فيها وفي غيرها هو ما ذكرناه من كونها اصولا عقلائية مخصوصة بباب الالفاظ. (واما اصالة) عدم الحائل التي تمسكوا بها في باب الوضوء والغسل عند الشك


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست