responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 30
في وجود ما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة من جص أو قير أو دم برغوث ونحوه، فيمكن ان يقال: بعدم كونها ايضا من باب الاستصحاب، بل ولا من باب قاعدة المقتضى والمانع (وانها) برأسها اصل عقلائي مدركها الغلبة من حيث ان الغالب هو خلو البشرة عن مثل هذه الموانع، فعند الشك يلحق المشكوك بالغالب، ولذلك يمنع عن جريان الاصل المزبور وتسالمهم عليه في الموراد التي تكون الغلبة على الخلاف، كما في بعض ذى الصنائع المباشر للجص ونحو كالبناء ونحو (والا) فلو كان ذلك من باب الاستصحاب والتعبد بعدم نقض اليقين بالشك، توجه إليه اشكال عدم اثباته وصول الماء إلى البشرة الا على المثبت الذى هو مرفوض عندهم (واما توهم) حجية المثبت بالخصوص في تلك الموارد بدليل اتفاقهم على الاخذ بالاصل المزبور عند الشك في وجود ما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، فبعيد جدا، لكونه خلاف اطلاق القول منهم بالمنع في مثبتات الاصول وعدم تعرضهم لخروج هذه الموارد عن عموم الحكم بالمنع (كما ان دعوى) كونه من باب خفاء الواسطة ابعد، إذ عهدة اثباته على مدعيه (وان ابيت) الا عن كون ذلك من باب الاستصحاب، فليكن من الاستصحاب الجارى في المسبب وهو اصالة بقاء الماء المصبوب على جريانه في محال الوضوء والغسل، نظير الاصل الجارى في الامور التدريجيه (حيث انه) بصب الماء على المرفق مثلا يعلم باتصافه بالجريان على البشرة، ومن جهة الشك في وجود الحائل في عضو خاص يشك في بقاء جريانه على البشرة، فيستصحب بقائه، وبذلك يتم الحكم المزبور ويندفع اشكال المثبتية ايضا (ولكن) يدخل حينئذ في الاستصحاب الوجودى لا العدمي الذي هو فرض كلام القائل المزبور (نعم) لازم ذلك هو الالتزام بجريان الاصل المزبور حتى في موارد غلبة وجود الحاجب على البشرة وهو ايضا مشكل (وبالجملة) المقصود من هذا التطويل مجرد ابطال ما زعمه المستدل في تشبثه بهذه الاصول العدمية لا ثبات اتفاق الاصحاب على اعتبار الاصحاب في مطلق الامور العدمية، بابداء الاشكال في كون تلك الاصول المسلمة من باب الاستصحاب،


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست