responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 235
في العام مأخوذا على نحو الظرفية والاستمرار، وفي طرف الخاص مأخوذا على نحو القيدية والمكثرية، كما انه يمكن أن يكون الامر بالعكس (وحينئذ) فإذا كان الاستصحاب تابعا لدليل المستصحب لا لغيره، فلابد في استصحاب حكم المخصص من ملاحظة دليل المخصص من حيث ظرفية الزمان فيه أو قيديته، فإذا كان الزمان مأخوذا فيه قيدا مكثرا لا مجال لاستصحابه لكونه من اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر (من غير فرق) بين أن يكون مفاد المخصص نقيضا لحكم العام أو ضدا له. (تكملة) بعد ما تبين لك تشخيص موارد التمسك بالعموم الزماني، وموارد التمسك بالاستصحاب عند تبين العموم الزماني بنحو المفردية أو الاستمرار وتبين مصبه، يبقى الكلام فيما يقتضيه الاصل عند الشك في أصل العموم الزماني أو في مصبه (فنقول) انه تارة يكون الشك في أصل العموم الزمانى للحكم أو المتعلق، واخرى يكون الشك في مصبه بعد اليقين باصله (اما لو كان) الشك في أصل العموم الزمانى بنحو المفردية أو الاستمرار كما لو قال اكرم العلماء وشك في استمرار وجوبه في جميع الايام (ففيه صور) فانه، اما ان يعلم بوجوب الاكرام في خصوص اليوم الاول وانما الشك في تعميم الخطاب حكما أو موضوعا فيما عداه، واما لا يعلم بوجوبه فيه بخصوصه (وعلى الثاني) اما ان يتم البيان ولو بمقدمات الحكمة لاثبات الوجوب لصرف الطبيعة الجامعة بين افراد الايام وكان الشك في وجوب كل فرد بحسب الازمنة، واما أن لا يتم البيان بالنسبة إلى صرف الطبيعة أيضا (فعلى الاول) يرجع فيما عدا اليوم الاول الذي ثبت فيه الوجوب إلى البرائة، لان أخذ العموم الزمانى بنحو الاستمرار أو المفردية في المتعلق أو الحكم يحتاج إلى لحاظه ثبوتا وبيانه اثباتا، فإذا لم يقم عليه بيان فمقتضى الاصل البرائة عن التكليف فيما عدا اليوم الاول (وعلى الثاني) ينتهى الامر إلى العلم الاجمالي في الايام التدريجة فيجب الاحتياط باكرام العلماء في


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست