responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 11
عدم دخله في مصلحة التكيف وهو خلف (ولكن فيه) ما لا يخفى من الفرق بين قيود الحكم وقيود الموضوع (فان) مرجع كون الشئ قيدا للوجوب والحكم كما اوضحناه في مبحث المقدمة في شرح الواجبات المشروطة إلى دخله بنحو العلية لاصل الاحتياج إلى الشئ الذي به يصير الشئ متصفا بكونه ذات مصلحة كالزوال والاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة والحج في قبال قيود الواجب الراجعة إلى دخلها في تحقق المحتاج إليه ووجود ما هو المتصف بالمصلحة فارغا عن الاتصاف بكونه صلاحا كالطهور والستر بالنسبة إلى الصلاة (ومن الواضح) عدم صلاحية رجوع مثل هذه القيود في لب الارادة إلى الذات المعروضة للمصلحة (لان) كون الشئ من الجهات التعليلية للحكم ومن علل اتصاف الشئ بكونه ذات مصلحة وان كان موجبا لضيق قهري في طرف الحكم والمصلحة ويمنع عن اطلاقهما، لاستحالة ان يكون للشئ اطلاق يشمل حال عدم علمه ويستتبع ذلك ايضا نحو ضيق فرضي في طرف الذات التي هي معروض هذه المصلحة، لامتناع اوسعية دائرة الموضوع عن حكمه، ولكن لا يكاد يقيد به الذات، لانه من المستحيل تقيد الموضوع بحكمه أو بما هو من علله (بل الموضوع) في نحو هذه القضايا عبارة عن الذات العارية عن حيثيتي الاطلاق والتقييد، كما هو الشأن في كل معروض بالنسبة إلى عرضه في الاعراض الخارجية وغيرها (حيث) ان كل عرض بعروضه على الذات يوجب ضيقا في ذات معروضه بنحو لا يكون لها اطلاق يشمل حال عدم عارضه ومع ذلك لا تكون مقيدة به ايضا وانما هي حصة من الذات التوئمة مع الحكم على نحو القضية الحينية لا مطلقة ولا مقيدة به (وبعد ذلك) نقول انه إذا كان مثل هذا الضيق الناشئ عن ضيق العارض في مرحلة عروضه غير ماخوذ في نفس معروض الحكم والمصلحة، ففي موارد ظهور القضية في رجوع القيد المأخوذ فيها إلى كونه قيدا للوجوب لا للواجب لا مجال للاشكال في استصحاب الحكم الكلي من الجهة المزبورة، فانه على ما بيناه يكون الموضوع في امثال هذه القضايا عبارة نفس الذات القابلة للبقاء حتى مع اليقين بانتفاء قيد حكمه فضلا عن الشك في انتفائه، فإذا شك في قيدية ما علم انتفائه للحكم أو في بقاء ما علم قيديته له


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست