responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 12
يجري فيه الاستصحاب، كما يجري فيه عند الشك في بقاء سائر اعراضه الخارجية لاجل الشك في بقاء عللها، فيقال: ان هذه الذات في ظرف تحقق قيد كذا كانت متصفة بالمرادية وبعد الشك في بقاء القيد يشك في بقائها على الاتصاف المزبور، فيجري فيه الاستصحاب ولو مع البناء على كون مدار الوحدة في القضيتين على الانظار الدقية فضلا عما هو التحقيق من كفاية الوحدة العرفية فانه عليه ربما يجري الاستصحاب ولو كان القيد بحسب الدقة من قيود الموضوع ومن مقوماته، لانه ربما يرى العرف بحسب ما هو المرتكز في اذهانهم من مناسبة الحكم والموضوع كون الموضوع للحكم هو نفس الذات وان القيد من الامور غير المقومة له أو من الجهات التعليلية لطرو الحكم عن ذات الموضوع (نعم) لو قلنا ان عموم لا تنقض مسوق بلحاظ ما يستفاد من لسان الدليل ويفهم منه العرف في تشخيص موضوعات الاحكام وتحديد مفاهيم الالفاظ ومداليلها، لا بلحاظ ما يفهمه بلحاظ ما ارتكز في ذهنه في نظائره من الاحكام العرفية ومناسبات الحكم والموضوع، كان اللازم التفصيل في جريان الاستصحاب بين الاحكام حسب اختلاف ادلتها من حيث اللسان، فيفرق بين ان يكون القيد المشكوك دخله ولو بقاء ماخوذا في ظاهر القضية على نحو التوصيف كقوله: الماء المتغير نجس، أو ماخذوا على نحو التعليل للحكم كقوله: الماء إذا تغير نجس باجراء الاستصحاب في الثاني دون الاول. (لا يقال) ان موضوع الحكم بما هو موضوع وان كان غير مقيد بقيود الحكم ولكنه لا اطلاق له ايضا يشمل حال عدم القيد، لان ملازمة الحكم لموضوعه وعدم تخلفه عنه موجبة لضيق قهرى في ذات الموضوع بنحو لا يكاد ينطبق الا على حصته من الذات الملازمة مع القيد لا مقيدة به (ومعه) يتوجه الاشكال المزبور، إذ يقال: ان موضوع الحكم بوصف كونه موضوعا غير معلوم البقاء في الآن الثاني مع الشك في بقاء ما علم قيديته للحكم أو العلم بانتفاء ما شك في قيديته له ولا (يندفع) ذلك الا بالبناء على كفاية الانظار العرفية في وحدة القضيتين وتعددهما، والا فبناء على اعتبار الانظار العقلية لا محيص من الاشكال حيث يكفى فيه مجرد عدم اطلاق


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست