responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 334
التبعيض في الاحتياط ووجوب الموافقة الاحتمالية نظرا إلى امكان المخالفة القطعية ح، بترك جميع الاطراف (نعم) لما لا يتمكن من الموافقة القطعية بالجمع بين الاطراف في الاستعمال يسقط وجوبها، ونتيجة ذلك هو التبغيض في الاحتياط كما اشرنا إليه (واما) في الشبهة التحريمية، فقد يقال بافتضائه لسقوط العلم الاجمالي راسا (اما) بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فلعدم التمكن منها، واما بالنسبة إلى الموافقة القطعية، فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية لان وجوب الموافقة القطعية متفرغ على تعارض الاصول وتساقطها وهو متفرغ على حرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية، ولو بعدم التمكن العادى منها فلا تعارض بين الاصول ومع عدم تعارضها لا يجب الموافقة القطعية، ثم اشكل على ما افاده الشيخ قدس سره من التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بحرمة الاولى وعدم وجوب الثانية، بان حرمة المخالفة القطعية قرع التمكن من المخالفة ومع التمكن منها لا تكون الشبهة غير محصورة (وفيه) ان عدم امكان الجمع بين المحتملات بعدم التمكن من البعض غير المعين لا يقتضى الا عدم انتهاء الامر إلى القطع بالمخالفة لا عدم التمكن من المخالفة واقعا كي يقتضى عدم حرمة مخالفة المعلوم بالاجمال، وحينئذ فمع فرض القدرة على فعل كل واحد في ظرف عدم الاخر، تحرم المخالفة لا محالة، وان لم ينتهى الامر إلى القطع بها، ولازمه المنع عن جريان الاصول النافية الموجب لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعيه (واما) ما افيد من تعليل عدم وجوب الموافقة القطعية بعدم تعارض الاصول في الاطراف، نظرا إلى ان المانع من جريانها انما هي المخالفة القطعية العملية ومع عدم انتهاء الامر إلى القطع بها لا تعارض بينها فلا يجب الموافقة القطعية (ففيه) مضافا إلى جريان مثله في الشبهة المحصورة ايضا في فرض عدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية بالجمع بين الاطراف كما لو علم بخمريه احد المايعين ولم يتمكن الا من شرب احدهما، فانه مع عدم التمكن من المخالفة القطعية لا ينتهى الامر على هذ المبنى إلى تعارض الاصول، فلابد من المصير إلى جواز ارتكاب احدهما، مع انه كما ترى لا يظن التزامه من احد، انه مبنى على القول باقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية، (والا فعلى) القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ومانعيته عن جريان الاصل النافي للتكليف


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست