responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 269
ان النقيض هو عدم كل فرد فرد بخصوصيته، كي يشكل بانه لا يكون لصرف وجود الطبيعي الا نقيض واحد، بل بمعنى ان النقيض هو العدم الساري في ضمن تمام الاعدم الفردية مع خروج خصوصيات اعدام الافراد عن النقيض بعين خروج خصوصيات الوجود عن صرف الوجود (وعليه) يندرج المقام في الاقل والاكثر ويكون المرجع فيه هي البرائة دون الاحتياط " من غير فرق " بين ان يكون المنهى عنه على نحو السالبة المحصلة كقوله لا تشرب الخمر أو الموجبة المعدولة المحول كقوله كن لا شارب الخمر " وما افيد " من لزوم الاحتياط في الثاني بملاحظة ان ترك الافراد حينئذ مقدمة للاتصاف بالسلب المزبور فيكون مرجع الشك في خمرية مايع إلى الشك في حصول عنوان كونه لا شارب الخمر مع عدم ترك المشكوك ومرجعه إلى الشك في الامتثال " مدفوع " بان مجرد وقوع السلب قيدا للربط والاتصاف في المعدولة لا يوجب مغايرة السلب المزبور مع سلب الافراد خارجا بل بل هو على حاله من العينية مع سلب الافراد كما السلب الوارد على الربط في السالبة المحصلة " بداهة " ان المسلوب في المعدولة انما هي الطبيعة المتعلقة لسلب الربط في السالبة " فكما ان " وجود الطبيعي لا يكون الاعين وجود فرده " كذلك " عدمه لا يكون الاعين اعدام افراده، لا انه امر متحصل منها " فإذا " كان العدم المزبور مرددا بين الاقل والاكثر من جهة قلة الافراد وكثرتها " فلا جرم " يكون وقوعه طرفا للربط والاتصاف في المعدولة موجبا للترديد في نفس الاتصاف ايضا فيكون اللاشاربية مرددا بين الاقل والاكثر بملاحظة تبعية المعنى الحرفى للمتعلق في القلة والكثرة والترديد والتعيين كتبعيته له في الكلية والجزئية " وعليه " فلا فرق بين كون النهى عنه في القضية على نحو السالبة أو المعدولة، فانه على كل تقدير يكون التكليف انحلاليا لرجوع التكليف مع الشك في المصداق إلى التكليف بالمردد بين الاقل والاكثر فتجرى البرائة عن التكليف بالترك الزائد المشكوك " نعم " الفرق بين المعدولة والسالبة هو ان في المعدولة يكون العدم المردد بين الاقل والاكثر من قيود عنوان المأمور به وهو كونه لاشارب الخمر، وفي السالبة نفس عنوان المكلف به " ولكن " هذا المقدار لا يوجب فرقا بينهما في مرجعية البرائة، ولذلك لم يلتزم احد بالاحتياط في موارد تقييد المأمور به بشئ مردد بين الاقل


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست