responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 102
بالبحث في المقام هي الجهة الاولى والمتكفل للجهة الثانية هي اصالة عدم الخطاء والغفلة وحينئذ (نقول) ان المشهور حجية خبر الواحد بل يمكن دعوى الاجماع عليه في الاعصار المتأخرة خصوصا بالنسبة إلى الاخبار المدونة فيما بايدينا من الكتب المعروفة حيث يظهر منهم كون وجوب العمل بهذه الاخبار من المسلمات عندهم، وان اختلفوا في وجهه حيث ان منهم من يرى قطعية صدور تلك الاخبار ومنهم من يعتمد عليها من اجل اعتماده على الظن المطلق ومنهم من يعتمد عليها من جهة قيام الدليل بالخصوص عنده على حجيتها ومنهم من يعتمد على غير ذلك من الجهات (ولكن) الظاهر ان اختلافهم في وجه الاستناد انما هو من قبيل العلل بعد الوقوع وتطبيق ما هو المسلم عندهم على ما اختاروا من الوجه بحيث لو فرض التفاتهم إلى عدم تمامية ما استندوا إليه من الوجوه لم يزالوا باقين على ما افتوا به من وجوب العمل بهذه الاخبار ومن المعلوم ان مثل هذا الاختلاف لا يخل بالاجماع كما هو ظاهر " نعم " حكى القول بعدم الحجية عن جماعة (كالسيد) (والقاضى) (وابن زهرة)، (والطبرسي)، (وابن ادريس)، بل نسب ذلك إلى الشيخ ايضا (ولكن) المشهور هو المنصور والمهم هو اثبات الحجية في الجملة قبال السلب الكلي كما يدعيه القائل بالمنع ولنقدم الكلام اولا في ذكر ادلة النافين للحجية (فنقول) وعليه التكلان، استدل للمنع بالادلة الاربعة (اما الكتاب) فبايات (منها) ما دل على النهى عن اتباع غير العلم كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم (ومنها) ما دل على النهى عن الاستطراق بالظن والعمل به كقوله سبحانه ان الظن لا يغنى من الحق شيئا (ومنها) التعليل المذكور في اية النبأ على ما ادعاه امين الاسلام الطبرسي قده من دعوى دلالته على عدم حجية خبر الواحد (ولكن) في الكل ما لا يخفى، اما الايات الناهية عن اتباع غير العلم فلانها انما تدل على المنع عن العمل بخبر الواحد في فرض عدم تمامية الادلة المثبته للحجية، إذ في فرض تماميتها لا مجال للتمسك بتلك الايات لحكومة تلك الادلة عليها حسب اقتضائها لتتميم الكشف واثبات العلم بالواقع حيث انها تقتضي كون العمل به عملا بالعلم، (وهذا ظاهر) بعد معلومية وضوح عدم تكفل الايات لاحراز موضوعها الذي هو عدم العلم، وتمحضها لاثبات حكم كلى لموضوع كلى، وبذلك ظهر عدم صلاحية تلك


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست