responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 101
فلا دلالة لها عليه اصلا " وحينئذ " فإذا لم يقم دليل على حجيتها تبقى لا محالة تحت الاصل " نعم " مثل هذه الشهرة إذا كانت من القدماء تكون موهنة للرواية التي على خلافها بحيث يخرجها عن الحجية، وان لم تكن جابرة لضعف الرواية التي على وفاقها بعكس الشهرة العملية الاستنادية حيث انها كانت جابرة لضعف الرواية، كما اشرنا إليه انفا " فتدبر " في حجية خبر الواحد ومن الظنون الخارجة عن الاصل بالخصوص خبر الواحد في الجملة عند المشهور وكون البحث عن حجيته من المسائل الاصولية بل اهمها مما لا ينبغي التأمل فيه فان ضابط كون المسألة اصولية امكان وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي أو الوظيفة الفعلية كما تقدم تفصيله عند التعرض لبيان تعريف علم الاصول (ومن المعلوم) تحقق ذلك في المقام لوقوع نتيجتها كبرى القياس في مقام الاستنباط " بل لو " قيل في ضابط كون المسألة اصولية انها المسألة التي يختص تطبيقها بالمجتهد لكان منطبقا على المسألة المزبورة ايضا لانها من جهة احتياجها إلى الفحص عن المعارض يختص تطبيقها بالمجتهد (وكيف كان) فاثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد يتوقف على عدة امور (منها) اصل الصدور (ومنها) صدور الخبر عن المعصوم (ع) لبيان الحكم الواقعي لا للتقية ونحوها (ومنها) ظهور الكلام الصادر من المعصوم (ع) في ارادة ما هو ظاهره فلا يثبت الحكم الشرعي بخبر الواحد الا بعد احراز هذه الامور ولو بالاصول العقلائية (ولكن المقصود) بالبحث في المقام هو الامر الاول وهو صدور الخبر من المعصوم (ع) والمتكفل لاثباته هي الادلة الدالة على حجية الخبر الواحد (واما المتكفل) لجهة صدور الخبر هي الاصول العقلائية المقتضية لكون الكلام صادرا لبيان الحكم الواقعي، (والمتكفل) لاصل ظهور الكلام الاوضاع اللغوية والقرائن العامة، ولارادة الظاهر هي اصالة الظهور التي عرفت كونها من الاصول العقلائية المتداولة بينهم في محاوراتهم (نعم) البحث عن الجهة الاولى يقع من وجهين، تارة من جهة تعمد كذب الراوي في نقله عن الامام (ع)، واخرى من جهة خطائه وغفلته (والمقصود)


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست