responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 497
إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه بول، وإذا كان قدر كر لا ينجسه غائط، ولا دم، وهكذا... فيلزمه استخراج مفاهيم متعددة من كل قضية مفهوما ؟ أو باناطة وتعليق شخصي غير منحل إلى تعليقات متعددة كى يلزمه كون مفهومه هو انتفاء هذا الحكم، وهو عدم منجسية كل شئ له، عند عدم بلوغه كرا الغير المنافي مع عدم منجسية بعض النجاسات ؟ وفي مثله لا يبعد ان يقال بالاول، نظرا إلى دعوى ظهور القضية حينئذ في كون نسبة الحكم المزبور إلى شرطه بعينه على نحو كيفية تعلقه بموضوعه الملازم لكونه بتعليق سنخي منحل إلى تلعيقات متعددة، وعليه وعليه فقهرا تكون النتيجة في طرف المفهوم بنحو الايجاب الكلي لا الايجاب الجزئي، فتدبر، هذا تمام الكلام فيما فيما يتعلق بمفهوم الشرط. مفهوم الغاية ومن المفاهيم الغاية وقد اختلف كلماتهم في انه هل التقييد بالغاية يقتضي انتفاء سنخ الحكم عما بعد الغاية، بل وعن الغاية أيضا بناء على خروجها عن المغني، كى لو ورد دليل على ثبوت الحكم فيما بعد الغاية يلاحظ بينهما التعارض ؟ أو انه لا يقتضي ذلك ؟ ولكن الذي يقتضيه التحقيق هو الاول، وذلك لعين ما ذكرنا في مفهوم الشرط، إذ بعد ما يستفاد انحصار الحكم بمقتضي الاطلاق الجاري فيه في نحو قوله: اكرم زيدا، بذلك الطلب الشخصي المنشأ في القضية وعدم ثبوت شخص طلب آخر عند مجئ الليل أو قدوم الجاج، فقهرا في فرض اناطة تلك النسبة الحكمية في القضية بالغاية، بقوله: اكرم زيدا إلى الليل أو حتى يقدم الحاج كما هو ظاهر طبع القضية من رجوع الغاية فيها إلى النسبة الحكمية لا إلى خصوص الموضوع أو المحمول يلزمه ارتفاع سنخ الحكم عند تحقق الغاية، ولا نعنى من المفهوم الا هذا. نعم لو كانت الغاية في القضية قيدا للموضوع أو للحكم لكان للمنع عن الدلالة على ارتفاع سنخ الحكم عما بعد الغاية كمال مجال، وذلك اما على الاول فلما يأتي ان شاء الله تعالى في الوصف. واما على الثاني فلان مرجعه إلى ثبوت حكم خاص محدود بحد مخصوص من الاول لزيد، ومن المعلوم بداهة عدم منع ذلك عن ثبوت شخص حكم آخر له بعد انتهاء


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست