responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 490
على الاطلاق، كما هو واضح. هذا كله فيما لو كان الجزاء واحدا سنخا وكان قابلا للتعدد والتكرر بتعدد شرطه و سببه، وقد عرفت ان رجوع التداخل وعدمه فيه إلى التداخل في الاسباب وعدمه من حيث اقتضاء كل سبب لجزاء مستقل وعدمه، وعرفت ايضا ان التحقيق فيه هو عدم التداخل ولزوم الاتيان بالجزاء متعددا. واما لو كان الشرط واحدا والجزاء ايضا واحدا سنخا لا شخصا، كقوله: ان افطرت فكفر، فهل قضية ذلك ايضا هو كون الشرطية بنحو الوجود الساري في ضمن الافراد كى يلزمه تعدد الجزاء وجودا حسب تعدد افراد الشرط خارجا ؟ أو بنحو صرف الوجود حتى لا يلزمه الا وجود واحد وان تعدد افراد الشرط ؟ فيه وجهان: اظهرهما الاول كما تقدم وجهه آنفا. واما لو تعدد الشرط وتعدد الجزاء ايضا اما عنوانا كالاكرام والاطعام، أو من ناحية ما تعلق به موضوع الخطاب كاكرام العالم والهاشمي، حيث كان الاكرام في ذاته حقيقة واحدة، وانما الاختلاف فيه باعتبار اضافته إلى عنوان العالم والهاشمي، ففي مثله يقع الكلام في انه في مورد تصادق العنوانين هل يتداخل الامر ان ؟ فيجوز الاكتفاء باكرام واحد في المجمع بداعي الامرين، ام لا يتداخلان ؟ فيجب تعدد الاكرام، وهكذا في مثال الاكرام والاطعام، فلا يجوز الاكتفاء بالاطعام الواحد وان صدق عليه الاكرام ايضا. و مرجع التداخل في هذه المسألة إلى التداخل في المسبب، بعد الفراغ عن عدم التداخل في الاسباب، واقتضاء كل سبب لجزاء، بخلاف التداخل في المسألة السابقة، فان التداخل فيها انما كان في الاسباب وعدم اقتضاء الاسباب المتعددة الا جزاء واحدا. ثم ان منشأ الاشكال في المقام انما هو من جهة محذور اجتماع المثلين، حيث انه بعد تحكيم ظهور الشرطين في اقتضاء كل منهما لترتب جزاء مستقل ووجوب محدود بحد خاص، يتوجه الاشكال بانه على التداخل في المجمع، يلزمه اجتماع الوجوبين فيه وصيرورة ذاك الاكرام الشخصي محكوما بوجوبين مستقلين. نعم قد يتوهم اشكال آخر عليه وهو لزوم التنافي بين مفهوم احد الشرطين ومنطوق الاخر فيما لو تحقق احد الشرطين وانتفى الآخر، من حيث اقتضاء كل منهما بمفهومة انتفاء


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست