responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 489
التداخل مطلقا ولزوم الاتيان بالجزاء متكررا حسب تعدد الشروط وتكرره، دون القول بالتداخل الذي مبناه هو التصرف في ناحية الشرط وعقد الوضع في القضية، ودون القول بالتفصيل بين ما قبل الامتثال وما بعده الذي مبناه على التصرف في ناحية الحكم والطلب ورفع اليد عن ظهور كل شرط في اقتضائه ترتب حكم محدود مستقل عليه، وذلك لما عرفت بما لا مزيد عليه من هدم المبني فيهما، من جهة قوة ظهور كل شرط في الاستقلال في العلية لترتب الاجزاء واقتضاء كل لجزاء مستقل، حيث ان مقتضاه حينئذ هو عدم التداخل ووجوب الاتيان بالجزاء متكررا حسب تكرر الشرط، من غير فرق بين حدوث الشرط الثاني قبل امتثال الاول أو بعده، بل ولا بين فرض اتحاد الشروط في الجنس أو اختلافها ايضا. حيث انه لا وجه لمثل هذا التفصيل الا توهم ظهور القضية الشرطية في كون المؤثر في الجزاء هو الشرط بصرف وجوده المنطبق على اول وجود دونه بوجوده الساري، بدعوى ان الشروط المتعددة حينئذ ان كانت من نوع واحد كما لو بال مكررا أو افطر كك فالتأثير لا محالة كان مستندا إلى الجامع والقدر المشترك المنطبق على اول وجود، ويلزمه كون الوجود الثاني منعزلا عن فعلية التأثير فيترتب عليه القول بالتداخل وعدم وجوب الاتيان بالجزاء متكررا واما إذا لم تكن من نوع واحد فيلزمه عدم التداخل وجوب الاتيان بالجزاء متعددا، من جهة اقتضاء كل شرط حينئذ حسب ما يقتضيه ظاهر القضية لجزاء مستقل، ولكنه مدفوع بمنع الظهور المزبور في باب العلل والاسباب، كما في المقام، لولا دعوى ظهورها في التأثير بنحو الوجود الساري، كيف وان حال العلل والاسباب الشرعية من هذه الجهة انما هو كالعلل والاسباب التكوينية العقلية، فكما ان قضية السببية والمؤثرية الفعلية في العلل التكوينية لا تختص بصرف الوجود المنطبق على اول وجود، بل جار في الوجود الساري في ضمن الافراد المتعاقبة، و مع فرض قابلية المحل يكون كل وجود منه مؤثرا فعليا، كما في النار، حيث ان كل وجود منها كانت مؤثرة في الاحراق، كك الامر في العلل الشرعية، فكانت تلك ايضا مؤثرة بوجودها الساري في ضمن الافراد المتعاقبة، ومن المعلوم ايضا ان قضية ذلك عند قابلية المحل للتعدد هو تعدد المسبب بتعدد اسبابه، كما في فرض اختلاف الاسباب في الجنس، وعليه فلا محيص من المصير بمقتضي القواعد إلى ما عليه المشهور من عدم التداخل


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست