responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 394
الفردين لغوا محضا، فعلى ذلك حينئذ يتسجل الاشكال بانه كيف المجال للتخيير الشرعي بين الاقل والاكثر مع كون ذات الاقل واجبة الاتيان على كل تقدير وكون التخيير بين الحدين ايضا عقليا محضا بمناط اللاحرجية، هذا. ولكن يمكن التفصى عن هذا الاشكال ايضا بان ما هو طرف التخيير حينئذ انما كان هو الاقل بما هو متقيد بحد الاقلية، فكان لحيث التقيد ايضا دخل في موضوع الوجوب وفي مثله معلوم بداهة كمال المجال لتعلق الامر المولوي التخييري بأحد الامرين اما الاقل أو الاكثر، وحينئذ فتمام الخلط انما هو من جهة الغاء حيث التقيد بحد الاقليتة عن موضوع الوجوب ولحاظ ذات الاقل عارية عن التقيد المزبور فمن ذلك استشكل بان ذات الاقل حينئذ بعد ان كانت واجبة الاتيان على كل تقدير لا على تقدير دون تقدير فلا جرم لا يبقى في البين الا نفس الحدين الذين عرفت بانه لا يكون التخيير فيهما الا تخييرا عقليا بمناط اللاحرجية، والا فبناء على ملاحظة مجموع الذات مع التقيد المزبور لا يبقى مجال الاشكال المزبور اصلا، من جهة وضوح ان الاقل حينئذ بوصفه لا يكون واجب الاتيان على كل تقدير، كما هو واضح. وعلى ذلك فمن اخذ الاقل بشرط لا محددا بحد الاقلية يرتفع تلك الاشكالات باجمعها على التخيير بين الاقل والاكثر، نعم على ذلك يكون مرجع التخيير المزبور إلى التخيير بين المتبائنين نظرا لاى مبائنة الاقل حينئذ ولو بحده مع الاكثر، فتدبر. المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي وهو سنخ من الوجوب متعلق بفعل كل واحد من آحاد المكلفين، ومرجعه كما في الواجب التخييري إلى تعلق وجوب ناقص بفعل كل واحد من المكلفين بنحو لا يقتضي الا المنع عن بعض انحاء تروكه، وهو تروكه في حال ترك بقية المكلفين، غير ان الفرق بينهما هو توجه التكليف هناك إلى المكلف بكلا شقى التخيير من جهة كونه نتيجة التكليف التعييني بالجامع بخلافه في المقام حيث انه بعد عدم قدرة شخص مكلف واحد على كل الشقين لا يكاد يصح توجيه التكليف التعييني إليه بالجامع بمعناه الاطلاقي القابل للانطباق على فعل نفسه وفعل غيره، ومن ذلك لا يكون التكليف المتوجه إلى


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست