responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 393
الاتصاف بالمصلحة، وبالجملة ان ترتب العقوبة انما هو ترك الشئ في ظرف الفراغ عن اتصافه بكونه تركا لما فيه الغرض والمصلحة، ومثل هذا المعنى انما يصدق في الصورة الثانية والثالثة، واما في الصورة الاخيرة فلا يكاد صدق ترك المتصف الاعلى أحد التروك فمن ذلك لا يكاد يترتب على تركه للجميع الا عقوبة واحدة، فتأمل. بقى الكلام في التخيير بين الاقل والاكثر حيث انه قد يقال بامتناعه واستحالته نظرا إلى أنه باتيان الاقل ووجوده ولو في ضمن الاكثر يتحقق الواجب لا محالة ويحصل الغرض ومع حصول الغرض وتحقق الواجب به يكون الزائد عليه لا محالة زائدا عن الواجب فيكون خارجا عن دائرة الوجوب فلا يمكن حينئذ تعلق الوجوب به، ولكن فيه انه كذلك إذا كان الاقل مأخوذا بنحو اللابشرط من جهة الزيادة وليس كذلك بل نقول بأنه ماخوذ على نحو بشرط لا بحيث كان لحده ايضا دخل في الواجب وفى حصول الغرض، وعليه فيرتفع الاشكال المزبور حيث لا يكون الآتى بالاكثر حينئذ آتيا بالاقل بحده في ضمنه حتى يتوجه الاشكال المزبور، من غير فرق في ذلك بين ان يكون للاقل الكائن في ضمن الاكثر وجود مستقل بحيث كان هناك تخلل سكون في البين كما في التسبيحات ام لا كما في مثل الخط الطويل الذي رسم دفعة، وذلك من جهة أنه بالتجاوز عن حد الاقل الذي فرض كونه تسبيحة واحدة أو نصف ذراع من الخط مثلا ينتفى الاقل ويكون المأتى به من أوله إلى آخره امتثالا للامر بالاكثر دون الاقل، كما هو واضح. نعم قد يشكل على ما ذكرنا ايضا بأن الاكثر بعد ان أخذ لا بشرط من طرف الزيادة وقد وجب الاتيان بذات الاقل ايضا على كل تقدير فلا جرم لا يبقى طرف التخيير الا نفس الحدين وهما الوقوف على الاقل أو التعدي والتجاوز عنه وحينئذ فحيث أنه مع الاتيان بذات الاقل لا محيص له من احد الحدين ولا يمكنه ترك كليهما يندرج لا محالة في التخيير العملي العقلي بمناط اللاحرجية نظير التخيير بين النقيضين أو الضدين اللذين ليس لهما ثالث لا في التخيير الشرعي من جهة عدم المجال حينئذ لاعمال المولوية بالامر التخييري نحو الحدين، لما ذكرنا غير مرة بان مرجع الامر التخييري بأحد الامرين انما هو إلى النهى عن تركهما معا وهو انما يصح في مورد يتمكن المكلف من ترك كلا الامرين و الا فمع عدم تمكنه من ذلك ولابدية اتيانه بأحد الامرين عقلا يكون الامر باتيان أحد


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست