responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 334
بحسب اللب غيرية للتوصل بها إلى وجود ما هو المراد والمطلوب النفسي الذي هو غرض الاغراض وغاية الغايات، مع بداهة عدم اعتبار قصد التوصل فيها حتى في العباديات منها وكفاية الاتيان بها بداعي أمرها في وقوعها على صفة الوجوب وفي مقربيتها. ومن ذلك اندفع ما قيل في تقريب اعتبار القصد المزبور في الواجب في وقوعه على صفة الوجوب، بأن ذلك لا يكون من جهة تقيد موضوع الوجوب بذلك بل وانما هو من جهة اقتضاء الغرض الداعي إلى ايجابه، بتقريب ان الغرض من الامر بالمقدمة بعد ان كان هو التوصل بها إلى ذيها لا مطلوبيتها في ذاتها فالمطلوب الجدى الحقيقي قهرا بحكم العقل يكون عبارة عن نفس التوصل، وحينئذ فلابد في وقوعها على صفة الوجوب و صيرورتها مصداقا للواجب بما هو واجب من الاتيان بها عن قصد التوصل بها إلى ذيها، و الا فمع عدم الاتيان بها كذلك لا يكاد وقوعها على صفة الوجوب ومصداقا له وان كان يجتزى بها حينئذ وكانت محصلة لغرضه، ففى الحقيقة كان قضية اعتبار القصد المزبور من جهة قصور الوجوب المتعلق بالمقدمة عن الشمول لها في حال عدم اقترانها بقصد التوصل لا من جهة تقيد موضوع الوجوب بالقصد المزبور. وجه الاندفاع يظهر مما عرفت في اكثر الواجبات الشرعية والعرفية التي لا تكون اراداتها بحسب اللب الا غيرية مع وضوح عدم اعتبار قصد التوصل فيها، لا في وقوعها على صفة الوجوب ولا في مقربيتها، على ان كون الغرض من المقدمة هو التوصل لا يقتضي اعتبار قصده فيها في وقوعها على صفة الوجوب، وان حصول القرب باتيانها عن قصد التوصل بها إلى ذيها غير موجب لانحصار القرب بذلك، بل هو كما يتحقق بذلك يتحقق ايضا باتيانها بداعي امرها ومراديتها للمولى، ومن ذلك نقول بان شأن الاوامر الغيرية كلية انما كان هو التوسعة في مقام التقرب باتيان متعلقه عن دعوته، وعليه فلا مجال ايضا لاثبات اعتبار قصد التوصل في المقدمة في وقوعها على صفة الوجوب بمثل هذا البيان ايضا كما هو واضح. ثم انه من هذا البيان ظهر ايضا حال ما إذا كانت المقدمة منحصرة بالفرد المحرم مع تقديم جانب الوجوب بمقتضي اهمية مصلحة الوجوب من مفسدة الحرمة كانقاذ الغريق المتوقف على المشي في الارض المغصوبة حيث نقول فيه ايضا بان الواجب حينئذ لا يكون الا ذات المقدمة قصد بها التوصل إلى ذيها ام لم يقصد لعدم دخل حيث قصد


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست