المزبور قيدا للوجوب أو قيد للواجب كما هو ظاهر التقريرات اما مطلقا أو في فرض انحصار المقدمة بالفرد المحرم كما في انقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير و ارضه فيعتبر فيه قصد التوصل إلى الواجب في وجوبها ووقوعها على صفة الوجوب دون غيره، أو انها واجبة بشرط الايصال خارجا إلى ذيها كما عليه الفصول وذلك ايضا اما بكونه أي الايصال قيدا للوجوب أو للواجب، فيه وجوه واقوال: أقويها في النظر الوجه الاول وسيظهر وجهه من ابطال التفاصيل المزبورة ان شاء الله تعالى. فنقول: اما عدم اعتبار حيث قصد التوصل ودخله في اتصافها بالوجوب فظاهر، بلحاظ ان ملاك الحكم الغيري انما كان ثابتا لذات المقدمة وحيثية القصد المزبور كانت اجنبية عن ذلك بالمرة، ومن ذلك لواتى بالمقدمة لا بقصد التوصل كان اتيانه ذلك محصلا لما هو غرض الآمر بلا كلام، وحينئذ فمع اجنبية القصد المزبور عن ذلك لا يكاد يترشح الوجوب الغيري ايضا الا على نفس ذات المقدمة وهو واضح، هذا إذا اريد من دخل قصد التوصل في الواجب دخل التقيد به في موضوع الوجوب، واما ان اريد به اناطة موضوع الوجوب بكونه في ظرف القصد إلى ذى المقدمة، نظير اناطة التجارة بكونها عن تراض الملازم ذلك لاعتبار الموضوع في عالم الجعل في رتبة متأخرة عن القيد و المنوط به ففساده أفحش بلحاظ استلزامه لكون المقدمة التي هي موضوع الوجوب الغيري في الرتبة المتأخرة عن القصد المزبور التي هي رتبة وجود ذيها، وهو كما ترى من المستحيل، فان المقدمة لابد من كونها في رتبة سابقة عن وجود ذيها فيستحيل حينئذ اخذها في رتبة وجود ذيها كما هو واضح، هذا كله، مضافا إلى ما عرفت من اجنبية القصد المزبور عن ذلك هذا كله فيما لو اريد كونه قيدا وشرطا للواجب، واما لو اريد كونه قيدا للوجوب فبطلانه اظهر من جهة استلزامه حينئذ لتوجه الايجاب نحو الشئ في ظرف أرادته للتوصل الملازم لارادة المقدمة، ومرجعه إلى تعلق الايجاب بالشئ في ظرف وجوده تكوينا لانه في ظرف ارادة المقدمة يكون الوجود قهري الحصول والتحقق، وهو كما ترى من المستحيل، من جهة وضوح أن مثل هذا الظرف ظرف لسقوط الوجوب عنه، فيستحيل كونه ظرفا لثبوته وهو ايضا واضح. وحينئذ فعلى كل تقدير لا مجال لاخذ قصد التوصل قيدا وشرطا لا للواجب ولا للوجوب، خصوصا بعد ملاحظة سائر الواجبات الشرعية والعرفية التي تكون ارادتها