responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 245
قيام الامارة اقتضت تلك المصلحة ايجاب العمل على طبقه وان خالفت الواقع لا على معناها المستحيل الذي يوجب انقلاب الواقع عما عليه إلى التكليف بمؤدى الامارة كما يقوله القائل بالتصويب ففيها تفصيل من جهة اختلاف الحال حينئذ في الحكم بالاجزاء حسب اختلاف كيفية السنة دليل الامارة من كونه بلسان تتميم الكشف واثبات العلم بالواقع تعبدا أو بلسان تنزيل المؤدى أو بلسان ثالث غير هذين، فنقول: اما إذا كان دليل الحجية بلسان تتميم الكشف واثبات العلم بالواقع تعبدا فلازمه قهرا هو عدم الاجزاء ووجوب الاعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف، ضرورة ان المصلحة الواقعية حينئذ على ما هي عليها وهى تقتضي لزوم تحصيلها باتيان المأمور به اعادة في الوقت وقضاء في خارجه وحينئذ لا وجه لتوهم الاجزاء في مثل هذا الفرض الا من جهة دعوى المضادة بين المصلحتين وعدم التمكن من استيفاء المصلحة الواقعية مع استيفاء هذه المصلحة فلا بد في الحكم بالاجزاء حينئذ من اثبات هذه المضادة، والا فمع عدم اثبات هذه الجهة لا محيص من وجوب الاعادة ولو من جهة الشك في القدرة، كامر تفصيله سابقا. ومن ذلك يظهر الكلام ايضا فيما لو كان مفاد دليل الحجية مجرد ايجاب العمل على طبق المؤدى كما لو كان في لسان الدليل: انه إذا اخبر العادل بوجوب شئ أو حرمته يجب ذلك الشئ أو يحرم، إذ نقول في هذا الفرض ايضا بعدم اقتضاء مثل هذا اللسان للاجزاء وعدم وجوب الاعادة الا بمناط المضادة والمفوتية فمع عدم احراز هذه الجهة لابد من الاعادة أو القضاء ولو بمناط الشك في القدرة. واما إذا كان بلسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع فمقتضي القاعدة فيه ايضا هو عدم الاجزاء فيما لو كان بلسان التعبد بترتب آثار الواقع على المؤدى، إذ حينئذ من حين كشف الخلاف يرتفع التعبد المزبور ايضا فيجب من حين كشف الخلاف ترتيب آثار الواقع التي منها وجوب الاعادة والقضاء: نعم في هذا الفرض لو كان بلسان اثبات التوسعة الحقيقية في الاثر الواقعي بما يعم الواقع والظاهر كما لو كان بلسان: أن ما هو الشرط في لباس المصلى مثلا اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فمقتضي القاعدة فيه قهرا هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة بل على هذا الفرض لا مجال لكشف الخلاف نظرا إلى وقوع المأمور به حينئذ في ظرف ايقاعه واجدا لما هو شرطه حقيقة.


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست