responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 244
حينئذ بسبب قيام الامارة مصلحة في المتعلق كى امكن القول فيها بالاجزاء اما بمناط الوفاء بتمام المصلحة الواقعية أو بمناط المفوتية لها، بل ولو كان هناك مصلحة فانما هي في اصل الجعل والترخيص على خلاف الواقع وهى غير مرتبطة بالمتعلق كى يجئ فيه احتمال المفوتية أو الوفاء بالتمام. ولا مجال ايضا لتوهم كفاية المصلحة في الجعل عن المصلحة القائمة بالمتعلق، والا يلزمه الاجزاء ولو مع عدم الاتيان المكلف بما هو مؤدى الامارة نظرا إلى تحقق الغرض الذي هو التسهيل على العباد وعدم وقوعهم في كلفة تحصيل الواقعيات بنفس جعل الامارة حجة ولو لم يات المكلف بما هو مؤدى الامارة، مع ان ذلك كما ترى لا يتوهمه ذو مسكة. وحينئذ فإذا لم يحدث بسبب قيام الامارة مصلحة في المتعلق كما على الموضوعية ولا يكون قضية الامر بسلوك الامارة في ظرف المخالفة الا امرا صوريا منتجا للمعذورية عن تبعة مخالفة الواقع فلا جرم يلزمه عدم الاجزاء ووجوب الاعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف من غير فرق في ذلك بين ان يكون دليل حجية الامارة بلسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع أو بلسان ايجاب العمل على طبق مؤدى الامارة أو بلسان تتميم الكشف والغاء احتمال الخلاف، فان تلك الالسنة كما تجري على الموضوعية تجرى ايضا على الطريقية من جهة ان المناط في الموضوعية والطريقية انما هو كون الامر بالعمل على طبق المؤدى امرا حقيقيا ناشئا عن مصلحة مستقلة في المتعلق في صورة المخالفة أو كونه امرا صوريا في فرض المخالفة، من دون اثمار لتلك الالسنة في الطريقية والموضوعية بوجه اصلا. نعم كون دليل الامارة بلسان تتميم الكشف أو بلسان تنزيل المؤدى انما يثمر في جهة اخرى اجنبية عن تلك الجهة وهى مقام تحكيم الامارة على الاصول وعدم تحكيمها، لا بالنسبة إلى مقام الطريقية والموضوعية. فالمقصود من هذا البيان انما هو بيان عدم اثمار اختلاف تلك الالسنة في الطريقية والموضوعية كما توهم كى يقال: بانه إذا كان بلسان تتميم الكشف لابد من القول بالطريقية وإذا كان بلسان تنزيل المؤدى لابد من الموضوعية، فتدبر. و كيف كان فهذا كله على القول بالطريقية كما هو المختار، ولقد عرفت بأنه على هذا المبنى لا محيص من عدم الاجزاء بمقتضي القواعد كان دليل الامارة بلسان تتميم الكشف أو بلسان تنزيل المؤدى أو بلسان آخر غير هذين. واما على الموضوعية والسببية على معنى صيرورة المؤدى ذا مصلحة مستقلة بسبب


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست