مع العلم ببقاء الاضطرار أو الاطمينان بذلك يجوز له البدار باتيان الفعل الاضطراري بل وكذلك ايضا مع الشك في ذلك للاستصحاب أي استصحاب اضطراره إلى آخر الوقت فإذا انكشف الخلاف وارتفع اضطراره قبل خروج الوقت يجزيه ما اتى به من الفعل الاضطراري، لكن ذلك ايضا مبنى على ان يكون موضوع الحكم هو مطلق الاضطرار لا الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت والا فلا مجال للاجزاء، كما هو واضح. واما الشق الثاني فمن لوازمه هو عدم الاجزاء وجواز البدار بلا كلام والوجه فيه واضح بعد ملاحظة بقاء مقدار من المصلحة الملزمة الممكنة الاستيفاء. واما على الشق الرابع فمن لوازمه ايضا هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة كما في الشق الاول والثالث، نعم يستحب حينئذ الاعادة تحصيلا لذلك المقدار الباقي من المصلحة غير الملزمة الممكنة الاستيفاء، واما جواز البدار في هذا القسم وعدم جوازه فيبتنى على التفصيل: من ان الموضوع هو مطلق الاضطرار أو هو الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت. واما تنقيح هذه الجهة فيحتاج إلى المراجعة إلى كيفية السنة ادلة الاضطرار من عمومات نفى الحرج وادلة الاضطرار وقاعدة الميسور ونحوها، وفي مثله امكن دعوى ان المستفاد من نحو تلك العمومات التي مصبها الاضطرار إلى الطبيعة هو خصوص الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت نظرا إلى قضية ظهورها في الاضطرار إلى الطبيعة على الاطلاق، إذ حينئذ لا يكاد تحقق الاضطرار إلى الطبيعة كك الا بعدم التمكن من شئ من الافراد التدريجية للمأمور به الاختياري، وهذا لا يكون الا في صورة بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت والا ففي فرض طرأ عليه الاختيار قبل خروج الوقت بمقدار يمكنه الاتيان بالمأمور به الاختياري لا يكاد يصدق الاضطرار إلى الطبيعة على الاطلاق كما هو واضح. وعلى ذلك ربما يسقط النزاع المزبور في الاجزاء وعدمه بالنسبة إلى الاعادة كما لا يخفى. نعم بالنسبة إلى مثل ادلة التيمم كقوله سبحانه (إذا اقمتم إلى الصلاة فاغلسوا وجوهكم) إلى قوله سبحانه: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (1) امكن استفادة ان الموضوع هو مطلق الاضطرار لا الاضطرار إلى الطبيعة إلى آخر الوقت نظرا إلى دعوى