responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 227
ان الكلام في هذا المقام تارة يكون بالنسبة إلى الاعادة في الوقت فيما لو طرء الاختيار قبل انقضاء الوقت واخرى بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت. اما الاول فتنقيح الكلام فيه يحتاج إلى بيان ما يمكن أن يقع عليه الفعل الاضطراري ثبوتا اولا ثم في تعيين ما وقع عليه اثباتا، فنقول: اما الاول فالامر فيه كما افاده في الكفاية: من ان الفعل الاضطراري تارة يكون وافيا بتمام مراتب المصلحة التي تكون في الفعل الاختياري واخرى لا يكون كذلك بل يبقى مقدار من المصلحة و الغرض، وعلى الثاني فتارة يكون المقدار الباقي مما يمكن استيفائه وأخرى لا يمكن استيفائه مع استيفاء مرتبة منها بالفعل الاضطراري، وعلى الاول من فرض قابلية المقدار الباقي للاستيفاء فتارة يكون مما يجب استيفائه باعتبار كونه لازم التحصيل في نفسه و اخرى لا يجب استيفائه بل يستحب. فهذه الشقوق المتصورة فيما يمكن ان يقع عليه الفعل الاضطراري. وربما يختلف هذه الشقوق بحسب اللوازم من حيث الاجزاء وعدمه، فان من لوازم الشق الاول الاجزاء وعدم وجوب الاعادة نظرا إلى سقوط الامر حينئذ بسقوط الغرض الداعي عليه ولو مع كون الاضطرار ناشئا عن سوء اختيار المكلف فان لازم وفائه بتمام الغرض والمصلحة هو قيام الغرض والجامع بين الفعل الاختياري والاضطراري كما في الواجب المخير غايته ان ظرف احد الفردين هو ظرف عدم التمكن من الفرد الآخر، و لازم ذلك هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة عقلا بملاحظة سقوط الامر بسقوط اصل الغرض والمصلحة: واما جواز البدار في هذا الفرض ولو مع القطع بطرو الاختيار بعد ساعة فيبنى على ان الاضطرار الموضوع لهذا الحكم هو مطلق الاضطرار أو هو الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت فعلى الاول يجوز له البدار وباتيانه للفعل الاضطراري يسقط الامر و التكليف ولا يجب عليه الاتيان بالفعل الاختياري بعد رفع الاضطرار وعلى الثاني لا يجوز له البدار لعدم الموضوع حينئذ للفعل الاضطراري. كما ان من لوازم الشق الثالث ايضا الاجزاء وعدم وجوب الاعادة بلحاظ عدم التمكن حينئذ من استيفاء المقدار الباقي من المصلحة مع استيفاء مرتبة منها بالفعل الاضطراي، نعم في هذا الفرض ربما يلزم عدم جواز البدار مع العلم بطرو الاختيار فيما بعد، من جهة ما يلزمه حينئذ من تفويت مقدار من المصلحة الملزمة بلا وجه يقتضيه، نعم


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست