responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 226
تقدير لا يكاد يكون قضية الاتيان بثاني الوجود حقيقة من باب الامتثال بعد الامتثال. ثم ان ما ذكرناه من التشقيق بين كون الاتيان بالمأمور به تارة علة لحصول الغرض و اخرى مقتضيا لذلك على معنى مدخلية اختيار المولى اياه في تحقق غرضه انما هو بحسب مقام الثبوت. واما بحسب مقام الاثبات فربما امكن دعوى ظهور الادلة في علية الاتيان بالمأمور به لحصول الغرض وسقوط الامر نظرا إلى تحقق الامتثال بمحض ايجاد المأمور به في الخارج، وعليه فلا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا بعنوان اطاعة الامر الاول الا إذا قام دليل بالخصوص على جوازه ومشروعيته، كما في باب اعادة من صلى فرادى جماعة حيث ورد الامر فيه بالخصوص على اعادة الصلاة جماعة معللا فيه بان الله يختار احبهما فيستكشف منه حينئذ عدم كون مجرد الاتيان بالمأمور به علة لحصول الغرض بل وان لاختيار المولى ايضا دخلا في حصول غرضه، كما نظيره في مثال الامر بالماء لاجل غرض رفع العطش، اللهم الا ان يقال: بان الامر باعادة من صلى منفردا جماعة انما هو لاجل تحصيل المصلحة القائمة بخصوصية الجماعة حيث انه لما كان لا يمكن استيفاء تلك المصلحة الا باعادة الصلاة امر جديدا استحبابا باعادة اصل الصلاة على الكيفية الخاصة، وعليه فلا مجال لاستكشاف عدم علية مجرد الاتيان بالمأمور به لحصول الغرض الداعي على الامر به و مدخلية اختيار المولى ايضا في ذلك، ولكن مثل هذا المعنى ينافيه قضية التعليل الوارد في الخبر (بان الله سبحانه يختار احبهما إليه) فان مقتضي التعليل المزبور هو مدخلية اختيار المولى ايضا في حصول غرضه ومرامه ولازمه وقوع الامتثال بخصوص ما اختاره المولى واحبه منهما وصيرورة الآخر لغوا محضا فتدبر. وعلى ذلك ايضا يمكن ان يحمل عليه كلام الجبائي من مصيره إلى عدم الاجزاء، وذلك بارجاع كلامه إلى عدم الاجزاء بالمعنى الذي ذكرناه امكانا، نظرا إلى احتمال عدم كون المأتى به علة تامة لحصول الغرض وسقوط الامر بشهادة التعليل الوارد في الامر باعادة من صلى فرادى جماعة، وعلى كل فهذا كله فيما يتعلق بالمقام الاول. وأما المقام الثاني فيقع البحث فيه في اجزاء المأتى به الاضطراري عن المأمور به الواقعي الاختياري، على معنى عدم وجوب الاعادة بعد طرو الاختيار في الوقت وعدم وجوب القضاء في خارج الوقت، في قبال عدم اجزائه ولزوم الاتيان بالمأمور به الاختياري بعد طرو الاختيار اعادة في الوقت وقضاء في خارجه، فنقول:


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست