responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 225
الذي هو رفع عطشه بشر به اياه حيث انه في مثل هذا الفرض لا يكون مجرد الاتيان بالماء واحضاره عند المولى علة لحصول غرضه الذي هو رفع عطشه بل كان لاختيار المولى و ارادته اياه للشرب ايضا دخل في تحققه لكونه هو الجزء الاخير من العلة لحصول غرضه الذي هو رفع عطشه، ففي مثل حيثما كان الارادة المتعلقة بايجاد الماء بحسب اللب ارادة غيرية وتكون الارادة النفسية لباهى المتعلقة بحيث رفع العطش، فلا جرم يبتنى جواز الاتيان بالمأمور به ثانيا وعدم جوازه على القولين في باب مقدمة الواجب: بان الواجب هل هو مطلق المقدمة ولو لم توصل أو ان الواجب هو خصوص الموصلة منها ؟ فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة يكون حال هذا الغرض حال الفرض السابق من علية الاتيان بالمأمور به لسقوط الامر وحصول الغرض، فكما انه في ذلك الفرض باتيان المأمور به يسقط الامر و التكليف ولا يجب على المكلف بل لا يجوز عليه الاتيان به ثانيا بعنوان امتثال الامر بالطبيعة، كذلك في هذا الفرض فباتيان المأمور به في هذا الفرض ايضا يسقط الامر به فلا يجوز له الاتيان به ثانيا بعنوان امتثال الامر الاول فضلا عن وجوبه. واما على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة لا مطلقها فلازمه هو جواز الاتيان بالمأمور به ثانيا بعنوان امتثال الامر بالطبيعة مع عدم اختيار المولى اياه، إذ مادام عدم اختيار المولى للمأتى به الاول حيثما كان الغرض الداعي على الامر بعد بحاله كان الامر بالايجاد والاتيان ايضا على حاله من الفعلية، غايته ان ليس له الفاعلية والمحركية بعد الاتيان بالمأمور به اولا بملاحظة صلاحية الماتي به للوفاء بالغرض لا انه يسقط رأسا بمجرد الاتيان بالمأمور به، و نتيجة ذلك التفكيك بين فعلية الامر وفاعليته هو جواز الاتيان بالمأمور به ثانيا مادام بقاء الماتى به الاول على صلاحيته للوفاء بغرض المولى ووجوب الاتيان به في فرض خروجه عن القابلية المسطورة كما في المثال من فرض اراقة الماء المأتى به لغرض الشرب قبل اختيار المولى اياه إذ حينئذ ربما يجب على العبد والمأمور مع علمه بذلك الاتيان بفرد آخر من الطبيعي المأمور به كما لا يخفى، ونتيجة ذلك في فرض تعدد الاتيان بالمأمور به هو وقوع الامتثال بخصوص ما اختاره المولى منهما لا بهما معا وصيرورة الفرد الآخر غير المختار لغوا محضا لا انه يتحقق به الامتثال ايضا كى يكون قضية الاتيان بالمأمور به متعددا من باب الامتثال عقيب الامتثال، فعلى ذلك فما وقع في كلماتهم من التعبير عن المأتى به ثانيا بكونه من الامتثال بعد الامتثال لا يخلو عن تسامح واضح كما هو واضح، لانه على كل


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست