responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 131
المرضعة بالامومة، فمدفوع بانه مناف للحكم بعدم تحريم المرضعة الثانيه معللا بانها ارضعت ابنته والا فبهذا الاعتبار يصدق على الثانية ايضا انها ام زوجته فلا وجه حينئذ للتفكيك بينهما كما لا يخفى. كما ان توهم عدم تكفل الرواية الا لبيان عدم تحريم الثانية التي افتى بحرمتها ابن شبرمة وسكوتها عن حكم المرضعة الاولى ولو من جهة كونه مطابقا للواقع وان لم يكن بمقتضى القواعد بل من جهة التعبد المحض، يدفعه ظهور الرواية في كون الحكم في الفقرتين على طبق مقتضى القواعد هذا. وحينئذ فالتفصى عن الاشكال المزبور لا يكون الا بالتشبث بفهم العرف بدعوى ان المعيار في اتحاد الظرفين انما هو على الانظار العرفية لا على النظر الدقى العقلي وان العرف في مثل الفرض يرى ظرف الامومة متحدا مع ظرف الزوجية بملاحظة شدة اتصال احد الظرفين بالآخر فيرون المرضعة الاولى من هذه الجهة اما لزوجته الفعلية وان لم يكن كذلك بحسب الدقة العقلية، بل ولئن تدبرت ترى كونه كذلك بحسب الدقة ايضا نظرا إلى ان الامومة وان كانت في رتبة متأخرة عن علتها التي هي الرضعة الاخيرة لكنها متقارنة معها زمانا كما هو شأن كل معلول مع علته. وحينئذ فإذا كانت الامومة متحدة ظرفها زمانا مع ظرف علتها وكانت الزوجية ايضا متحققة للصغيرة في ذلك الظرف فلا جرم يلزمه اتحاد ظرفي الامومة والزوجية ايضا بحسب الزمان على نحو الدقة العقلية، و حينئذ فإذا لم يكن المعيار في اتحاد الظرفين على الاتحاد بحسب المرتبة بل على الاتحاد بحسب الزمان وكان الظرفان ايضا متحدين بحسب الزمان فقهرا يندفع الاشكال المزبور من رأسه بلا حاجة ايضا إلى التشبث بفهم العرف والمصير إلى تسامحهم في مدلول الكلام كما هو واضح فتدبر. الامر السادس قال في الكفاية: (ان اختلاف المشتقات حسب اختلاف مباديها من كون المبدأ حرفة في بعضها أو صنعة وبعضها القوة أو الملكة أو الاعداد لا يوجب تفاوتا واختلافا في الهيئة التي هي الجهة المبحوث عنها في المقام إذ لا يتفاوت حالها باختلاف ما يراد من مباديها من الامور المذكورة) ومقصوده (قدس سره) من ايراد هذا التنبيه انما هو منع القائل بالاعم عن التشبث بمثل التاجر والقاضي والكاسب و المجتهد ونحوها مما يصح اطلاقها على غير المتلبس الفعلى بالمبدأ وانه ليس للقائل بالاعم


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست