responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 132
الاستدلال بالامثلة المزبورة لاثبات الوضع للاعم باعتبار انه في الامثلة المزبورة اريد من المبدأ فيها الحرفة أو الصناعة أو الملكة أو الاعداد، فلا يضر حينئذ تلك الامثلة بالقائل بالوضع لخصوص المتلبس الفعلى بوجه اصلا هذا محصل مرامه (قدس سره). اقول: ولا يخفى ان ما افاده (قدس سره) بحسب الكبرى وان كان تاما الا ان تمام الاشكال في تحقق صغرياتها، إذ نمنع كون الامثلة المزبورة مما اريد من المبدأ فيها الحرفة أو الصناعة أو الملكة الايلزم كونه كذلك في غير الاسماء من المصادر والافعال ايضا لانه بعد انحلال الوضع في المشتقات إلى وضعين: وضع المادة ووضع الهيئة لا يكاد يفرق بين الاسماء والمصادر والافعال، مع انه كما ترى ! حيث لا يكاد ينسبق الذهن من اطلاق لفظ اتجر يتجر واتجار والتجارة وكذا لفظ قضى يقضى قضاء واقض (بصيغة الامر) واجتهد يجتهد اجتهادا ونحو ذلك الا المبدأ الفعلى المنسوب إلى الذات دون الحرفة أو الصناعة أو الملكة، وحينئذ فعلى ما سلكه (قدس سره) لابد اما من الالتزام بتعدد الوضع في المواد بدعوى وضع المادة في غير الاوصاف للمبدأ الفعلى اعني الحدث الخاص و في الاوصاف للحرفة أو الصناعة أو الملكة، أو الالتزام بالمجاز في خصوص الاوصاف، وهما كما ترى، ضرورة بعد ان يكون للمواد وضعان في الامثلة المزبورة وضع في خصوص الاوصاف ووضع في غير الاوصاف من المصادر والافعال كبعد المجازية ايضا في خصوص الاوصاف، لعدم مساعدة العرف والوجدان عليه كما لا يخفى. وحينئذ فالذي يقتضه التحقيق هو ان يقال: بان ما يرى من صحة اطلاق التاجر و القاضي والمجتهد والبقال والنجار ونحوها حتى في حال عدم الاشتغال الفعلى بالتجارة والقضاوة والاستنباط بل وفي حال الاشتغال بما يضادها كالاكل والشرب والنوم انما هو من جهة ان في الذات اقتضاء وجود المبدأ وفعليته الناشي ذلك الاقتضاء من جهة تكرر المبدأ منه في الخارج وجعله حرفة أو صنعة له كما في الكاسب والتاجر والبقال و نحوها، أو من جهة جعل جاعل كالحاكم والقاضي ونحوهما، أو من جهة تحقق الملكة له كما في المجتهد والمستنبط والمهندس ونحوها أو من جهة اخرى غير ذلك، ففى الحقيقة لما كان قضية الحرفة والصناعة والملكة ونحوها تحقق المبدأ في الخارج اوجب ذلك اعتبار العرف بل العقلاء وجود المقتضى (بالفتح) ايضا عند تحقق مقتضيه (بالكسر) فمن هذه الجهة يحكمون بوجوده فيطلقون عليه الكاسب والتاجر والقاضي والمجتهد ولو في حال


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست