responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 115
العلامة، ولو بدعوى وضع المجموع مادة وهيئة للمتعدد نظير اوضاع الجوامد كما توهم، إذ على ذلك المسلك ايضا يخرج الاستعمال المزبور عن كونه من الاستعمال في المتعدد، كما هو واضح. واما لو اريد من المدخول التعدد: فاما ان يراد من العلامة ايضا تعدد ما يراد من المدخول على ما هو قضية وضعها، واما ان يجعل العلامة قرينة على ارادة التعدد من نفس المدخول، فان كان الاول ففساده واضح، من جهة استلزامه حينئذ لان يكون مفاد التثنية في قولك (رجلان وعينان) اربعة، وهو كما ترى، فانه مع مخالفته للوجدان لا يلتزم به احد، وان كان الثاني فلازمه صحة استعمال اللفظ في المتعدد ولو في المفرد، فيبطل القول بالتفصيل بين المفرد وبين التثنية والجمع، كما هو واضح. ولكن التحقيق في التثنية والجمع هو ما عرفت من ان استفادة التعدد انما هو من مدلول الهيئة والعلامة باعتبار وضعها لتقيد مدخولها بالتعدد وفي ضمن الوجودين، وعليه قد عرفت بخروجها رأسا عن باب استعمال اللفظ في المتعدد، فانه بعد انحلال الوضع فيهما إلى وضعين بحسب المدخول و العلامة، فلا جرم يكون المدخول دالا على صرف الطبيعة القابلة للتعدد والعلامة على تقيده بالتعدد. ثم ان هذا كله في مثل اسامى الاجناس مما كان قابلا للتعدد واما ما لا يكون قابلا للتعدد كالاعلام الشخصية واسماء الاشارة فيشكل فيها امر التثنية الجمع إذ لا يجري فيها ما ذكرناه في تثنية اسامى الاجناس، فلا بد فيها اما من الالتزام بان الوضع انما كان من قبيل وضع الجوامد وان مثل زيدان وهذان مثلا وضع مادة وهيئة مجموعا لفردين على خلاف اوضاع التثنية والجمع في اسامى الاجناس، واما من الالتزام بكفاية مجرد الاتفاق في اللفظ فيها بلا حاجة إلى الاتفاق في اللفظ فيها بلا حاجة إلى الاتفاق في المعنى ايضا، أو الالتزام بالتأويل بالمسمى ليصير كليا قابلا للتعدد فيرد عليه العلامة. ولكن الجميع كما ترى، اما الاول فلبعده جدا لكونه على خلاف الارتكاز فان وضع تثنية الاعلام بحسب الارتكاز انما هو كتثنية اسامى الاجناس وحينئذ فالتفرقة بينهما بجعل وضع التثنية والجمع في غير الاعلام الشخصية وضعا انحلاليا وفيها من قبيل وضع الجوامد في غاية السخافة كما هو واضح. واما الثاني فبمنع كفاية مجرد الاتفاق في اللفظ في التثنية والجمع بل يعتبر فيها علاوة عن الاتفاق في اللفظ الاتفاق بحسب المعنى ايضا. واما الثالث فبان التأويل بالمسمى من المجاز المحتاج إلى رعاية عناية فيه وهو مما يأبى عنه الطبع والذوق في مثل


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست