responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 45
خلافه، كما ورد أن شرط ترك التسري والتزويج لا ينفذ، فإن به يستكشف أن الشارع أراد إباحة التسري مطلقا.
وبالجملة: مقتضى الأصل في طرف الاقتضاء والتخيير متعاكس.
ولو كان وضعيا، فإما من الحقوق، أو من الأحكام. فلو كان حقا فشرط سقوطه لا ينافي الكتاب. ولو كان حكما - كميراث الزوجة الدائمة، وعدم الإرث للمتمتع بها - فالشرط المخالف له مخالف للكتاب إلا إذا ثبت خلافه.
إذا عرفت ذلك ظهر أنه لو كان الشرط راجعا إلى عدم كون هذا العقد خياريا فهو شرط مخالف للكتاب.
ولا يقال: إن الأحكام الثابتة للأشياء بعنوانها الأولي ثابتة لها اقتضاء لو خليت وطبعها، فلا ينافي طرو عنوان ثانوي لها رافع لحكمها.
لأنا نقول: لو كان دليل الشرط مثل دليل لا ضرر ولا حرج لكان كذلك، وأما لو اعتبر في نفس دليل الشرط عدم كونه مخالفا للكتاب فعمومه حيث خصص لا يرفع حكم الواجب أو الحرام.
نعم، لو دل دليل خاص على صحة هذا الشرط نستكشف أن ملاك الحكم الوجوبي أو التحريمي تام في غير مورد الشرط. وأما الأدلة العامة فلا يمكن حكومتها على أدلة الأحكام الوجوبية أو التحريمية، بل إطلاق دليل الحكم أو عمومه يدخل الشرط في المستثنى.
نعم، لو أغمضنا عن هذا الإشكال وأجبنا عنه بما أجاب به المصنف (قدس سره) لا يرد إشكال الدور، لأن الشرط في العقد الجائز وإن لم يكن لازم الوفاء إلا أن لزوم هذا الشرط لا يتوقف على لزوم العقد ولا لزوم العقد على لزوم هذا الشرط، لأن اشتراط عدم كون البيع خياريا يرجع إلى أنه ليس في هذا العقد ما يوجب الفسخ.
وبعبارة أخرى: ولو لم يكن في البين مثل المؤمنون عند شروطهم إلا أن وجوب الوفاء بالعقد كاف في لزوم الشرط، لأنه لو لم يكن هذا البيع خياريا يبقى عموم أوفوا بالعقود على حاله. ويمكن أن يكون هذا مقصود المصنف (قدس سره): من أن

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست