responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 44
فيرد عليه أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، مضافا إلى لزوم الدور، لأن عدم كون العقد خياريا يتوقف على لزوم الشرط ولزومه يتوقف على عدم كونه خياريا، لأنه لو كان جائزا لكان الشرط في ضمنه كذلك أيضا.
وأما سائر الإشكالات فلا يرد أصلا، أما تعارض دليل الشرط مع دليل الخيار ففيه: أنه لو كان الشرط راجعا إلى الإسقاط لا ينافيه الخيار حتى يرجح دليل الشرط بعمل الأصحاب أو بالحكومة، لأنه مع ثبوت الخيار فقد اسقطاه، ولو رجع إلى عدم كون العقد خياريا فليس المعارض إلا مخالفة الشرط للسنة الدالة بالإطلاق على ثبوت الخيار في كل عقد.
وأما مخالفة الشرط لمقتضى العقد ففيه: أن الخيار ليس مقتضاه، بل من الأحكام الشرعية الثابتة له، فليس شرط سقوطه مخالفا لمقتضاه كما لا يخفى.
فالعمدة أحد الإشكالين، ولا يمكن أن يردا في عرض واحد على موضوع واحد، لأن الشرط لو رجع إلى الإسقاط فليس مخالفا للكتاب فهو كإسقاطه بعد العقد، ولو لم يرجع إليه فليس إسقاطا لما لم يجب.
إذا عرفت ذلك فنقول: ذكر المصنف (قدس سره) ضابطا لامتياز الشرط المخالف عن غيره، وهو أنه لو كان ملاك الحكم بنحو العلية فالشرط المخالف له مخالف للكتاب، ولو كان بنحو الاقتضاء فلا يكون مخالفا له.
وهذا وإن تم ثبوتا، إلا أنه لا يتم إلا بالوحي أو الإلهام إثباتا، لأن معرفة أن ملاك الحكم بنحو العلية أو الاقتضاء لا تحصل إلا للأولياء. فالأولى أن يقال: إن الحكم إما تكليفي أو وضعي، والتكليفي إما اقتضائي أو تخييري. فلو كان تكليفيا اقتضائيا فالشرط المخالف له مخالف للكتاب، لأن وجوب الصلاة أو حرمة الخمر يشمل بإطلاقه مورد شرط الترك والشرب، إلا أن يدل دليل على خلافه فيستكشف به أن الوجوب أو الحرمة مشروط بعدم الشرط أو النذر، كما دل الدليل على صحة نذر الإحرام قبل الميقات. ولو كان تخييريا فالشرط المخالف له ليس مخالفا للكتاب، فإن شرط عدم شرب الماء لا ينافي إباحته، إلا أن يدل دليل على

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست