responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 314
ولكنك خبير بفساد كلا التوهمين.
أما الأول: فلأنه لو قيل بما ينسب إلى الشيخ وجماعة من توقف الملك على انقضاء الخيار فلا بد من القول بعدم جواز تصرف غير ذي الخيار مطلقا سواء كان منافيا للاسترداد أم لا، وأن يكون تصرفه منوطا بإذن ذي الخيار كما في تصرف الراهن في العين المرهونة، ولا بد أن يعلل المنع بقوله (عليه السلام) " لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه " لا بما علل به أكثر المانعين من أن تصرفه ينافي استرداد العين.
وأما الثاني: فلأنه وإن جعله مبنى القولين أو الأقوال جملة من الأساطين، إلا أنه لا يمكن الالتزام به، فإن تعلق الخيار بالعين ابتداء لا وجه له، لما ظهر سابقا أن الخيار سلطنة لذي الخيار على التزامه العقدي الذي لو لم يكن له الخيار كان ملزما بالتزامه.
وبعبارة أخرى الخيار ملك فسخ العقد وإقراره ولا يتعلق بالعين رأسا، ولذا يصح إعماله في صورة بقاء العين وتلفها.
فالأولى أن يقال: إن الخيار وإن كان سلطنة على حل العقد وإبقائه إلا أنه يمكن أن يكون هذا المعنى طريقيا أو موضوعيا، وعلى الطريقية يمكن أن يكون الغرض منه استرجاع المال بالأعم من العين أو المثل أو القيمة، وأن يكون الغرض منه استرجاع نفس العين. فلو كان موضوعيا صرفا يجوز تصرف من عليه الخيار بجميع أنحاء التصرفات كما لا يخفى، إلا أن ذلك باطل جدا، لأنه لو كان هذا بنفسه من الاعتبارات العقلائية وجب إما أن ترثه الزوجة مطلقا وأن يرثه وارث الأجنبي، وإما أن لا يرثه الوارث أيضا، لأن الاعتبار العقلائي تارة من قبيل الولاية أو القيمومة - التي هي عبارة عن نفس السلطنة - فهذا لا ينتقل إلى الغير ولو كان وارثا للمال.
وأخرى اعتباره باعتبار متعلقه، فلا بد أن ينتقل إلى وارث ذي الحق ولو لم يكن وارثا للمال.
وبالجملة: كون الخيار موضوعيا صرفا لا وجه له، فانحصر في الوجهين على

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست