responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 315
الطريقية. ومبنى الوجهين أنه لو قلنا في باب الضمان بأن المدار فيه على قيمة يوم الأداء إما لبقاء العين التالفة بخصوصيتها الشخصية في عهدة الضامن أو بماليتها الغير المتقدرة بالمقدار فلازمه أن يجب عليه حفظها ليتمكن المضمون له عن استرجاع نفس العين، فلا يجوز له التصرفات المتلفة والناقلة، ويكون حفظها من قبيل المقدمات الوجودية للواجب المطلق.
وأما لو قلنا بأن المدار على قيمة يوم التلف فلازمه أن يكون ماليتها المتقدرة في عهدة الضامن فيجوز له إتلافها ونقلها إلى الغير، لأن ما في ذمة الضامن هو القدر المشترك بين العين والمثل أو القيمة، ويكون حفظ العين من المقدمات الوجوبية للواجب، وحيث اخترنا في مسألة الضمان أن المدار على قيمة يوم الأداء فلا يجوز له التصرفات المانعة عن الاسترداد، بل في الخيار المشروط برد مثل الثمن لا شبهة في عدم جواز التصرف المانع وإن قلنا بتعلق الضمان بالأعم، لأن الغرض من جعل الخيار نوعا هو رد نفس المبيع.
لا يقال: غاية ما يقتضيه الخيار مطلقا هو طريقيته لجلب المال الذي هو القدر الجامع بين العين وبدلها، ولذا لا يسقط بتلف العين بل ينتقل إلى البدل.
لأنا نقول: الذي يمكن أن يكون الخيار وسيلة إلى استرداده هو ما انتقل عن ذي الخيار إلى من لا خيار له وهو نفس العين، ولذا لو طرأ الفسخ أو الانفساخ وكانت العين باقية لا يصح رد المثل أو القيمة، وردهما عند التلف إنما هو لتعذر رد العين وعدم موجب لسقوط الخيار، فلا ملازمة بين الرجوع إلى البدل مع التلف وجواز الإتلاف.
ثم بناء على ذلك، هل يبطل التصرفات الناقلة أصلا ولا تصح بالإجازة أو أن حكمها حكم الفضولي؟ وجهان، تقدم مدركهما في عقد الراهن وقلنا: إنه لا فرق في الفضولي بين أن يكون العقد قاصرا من حيث المقتضي أو لوجود المانع. وإذا صح عقد الراهن بإجازة المرتهن صح عقد من عليه الخيار بإجازة ذي الخيار، لأن مرجع إجازته إلى إسقاط حقه.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست