responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 228
- وليس ذلك للولد - لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور "، مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله "، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك.... إلى آخره [1].
وفي كتاب الحجر: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله " [2].
وبالجملة: الأخبار بإطلاقها تدل على ثبوت الولاية للولي وإن لم يكن عدلا، وليس في البين دليل على اعتبار العدالة حتى يقيد ما يكون مطلقا، أو يبين ما يكون مجملا.
وما تمسكوا به لاعتبارها مثل قوله عز من قائل: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) * [3] لا يدل على المقصود كما لا يخفى، فإن الظالم هنا هو السلطان الجائر، والركون إليه هو الاعتماد عليه والدعاء له بالبقاء.
وهكذا ما قيل: من أنه يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا [4]، فإن على ما في الأخبار: من أن الولد وماله لأبيه لم يجعل الفاسق أمينا على مال الغير، بل المال ومالكه له.
وعلى هذا يرد أيضا الاستدلال بالآية الشريفة، بناء على كون مطلق الفاسق ظالما، وكون جواز تصرف كل فاسق في كل ما لم يكن له ركونا إليه، لأن المال إذا كان مالا لشخص الظالم فلا يشمله عموم الآية، بل لو قلنا بأن هذه الأدلة في بيان


[1] علل الشرائع: ص 524 ح 1، عنه الوسائل: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12
ص 197.
[2] الكافي: ج 7 ص 68 ح 2، عنه الوسائل: ب 1 من أبواب أحكام الحجر ح 1 ج 13
ص 141.
[3] هود: 113.
[4] قائله فخر المحققين في الإيضاح: ج 2 ص 628.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست