ونفوذ عقد الجد بدون إذن الأب معللا بأن البنت وأباها للجد، والأخبار [1] الدالة على أنه وماله لأبيه إطلاقها شامل لما إذا كان الأب فاسقا. والطائفة الثانية وإن كانت في مقام حكم أخلاقي لا فقهي - لعدم كون الولد ولا ماله مملوكا للأب، وليس حكمه حكم العبد في كون نفسه ملكا لسيده حقيقة وماله مالا له طولا - إلا أن مقتضى تمسك الأئمة (عليهم السلام) بقوله (صلى الله عليه وآله): " أنت ومالك لأبيك " [2] لجواز تصرف الوالد في مال الولد هو ثبوت الولاية له وإن لم يكن عدلا. ففي الوسائل بعدما نقل في كتاب التجارة: عن الشيخ بإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: " يأكل منه ما شاء من غير سرف، قال [3]: وقال في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر: أن رسول الله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك " [4]. ثم روي عنه أيضا، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " [5]. وفي الوسائل أيضا: عن العلل بإسناده إلى محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه
[1] وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194 - 197. [2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 343 ح 961، عنه الوسائل: ب 78 من أبواب ما يكتب به ح 1 ج 12 ص 194 - 195. [3] ليست في المصدر. [4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 343 ح 961، عنه الوسائل: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 194 - 195. [5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 343 ح 962، عنه الوسائل: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 195.