responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 227
ونفوذ عقد الجد بدون إذن الأب معللا بأن البنت وأباها للجد، والأخبار [1] الدالة على أنه وماله لأبيه إطلاقها شامل لما إذا كان الأب فاسقا.
والطائفة الثانية وإن كانت في مقام حكم أخلاقي لا فقهي - لعدم كون الولد ولا ماله مملوكا للأب، وليس حكمه حكم العبد في كون نفسه ملكا لسيده حقيقة وماله مالا له طولا - إلا أن مقتضى تمسك الأئمة (عليهم السلام) بقوله (صلى الله عليه وآله): " أنت ومالك لأبيك " [2] لجواز تصرف الوالد في مال الولد هو ثبوت الولاية له وإن لم يكن عدلا.
ففي الوسائل بعدما نقل في كتاب التجارة: عن الشيخ بإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال:
" يأكل منه ما شاء من غير سرف، قال [3]: وقال في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر: أن رسول الله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك " [4].
ثم روي عنه أيضا، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " [5].
وفي الوسائل أيضا: عن العلل بإسناده إلى محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام)
كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه


[1] وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194 - 197.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 343 ح 961، عنه الوسائل: ب 78 من أبواب ما يكتب به ح 1
ج 12 ص 194 - 195.
[3] ليست في المصدر.
[4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 343 ح 961، عنه الوسائل: ب 78 من أبواب ما يكتسب به
ح 1 ج 12 ص 194 - 195.
[5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 343 ح 962، عنه الوسائل: ب 78 من أبواب ما يكتسب به
ح 2 ج 12 ص 195.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست