تقليدا ، فلا أثر
في الخلاف في الحمل على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل ، إذ الأثر المرغوب
يترتب على كلا الحالين.
وأما صورة مخالفته
له في الصحيح والفاسد ، فالمخالفة تارة : تكون بالتباين ، كما لو اعتقد أحدهما
وجوب الجهر في ظهر يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات.
وأخرى : تكون
بالعموم المطلق ، كما لو اعتقد أحدهما صحة العقد بالفارسي والآخر فساده واختصاص
الصحيح بالعربي.
فعلى الأول : لا
إشكال في الحمل على الصحة عند الفاعل ، لأن الحمل على الصحة الواقعية في الفرض حمل
للفاعل على خلاف ما يعتقده ويدين به ، ولا إشكال في عدم صحة ذلك.
نعم ، على الثاني
للحمل على كلا المعنيين مجال ، فمع حمله على الصحة الواقعية تترتب عليه آثار
الواقع. واما مع حمله على الصحة عند الفاعل فلا يمكن ترتيب آثار الواقع عليه ، إذ
يمكن ان يكون الصادر منه ما هو فاسد بنظر الحامل ، فكيف يترتب عليه آثار الواقع؟
وهكذا الحال في
صورة جهله بموافقته له ومخالفته كما لا يخفى.
وأما صورة العلم
بجهله بالصحيح والفاسد ، فلا معنى لحمله على الصحيح عند الفاعل ، إذ المفروض كونه
جاهلا لا اعتقاد له. فلو فرض جريان أصالة الصحة في المورد ، فلا إشكال في كونها
الصحة الواقعية.
ومثل هذه الصورة
في الحكم صورة الجهل بحاله ، وانه هل يعلم الصحيح والفاسد أو يجهلهما؟
هذه هي شقوق
المسألة المحررة.
وتعيين الحكم
بالنسبة إلى الموارد مشكل جدا بعد أن لم يكن دليل الأصل المزبور لفظيا ، كي يتمسك
بإطلاقه ، بل كان دليلا لبيا. ولذلك اختلفت فيه كلمات