أما الدلالة
الالتزامية على نفي ملكية غير ذوي اليدين فهي باقية على حجيتها ، لعدم كونها موضوع
المعارضة.
وكلا الفرضين
ممنوعان ..
أما فرض العلم ،
فلأنه خلاف الفرض ومحل الكلام ، لأن المفروض تردد الملكية بينهما وبين غيرهما ، لا
بينهما بالخصوص. مضافا إلى ان المدعى ثبوت الحكم المذكور لهذه الصورة مطلقا ،
والقاعدة لا تشملها بجميع افرادها.
وأما الفرض الثاني
، فقد عرفت عدم ثبوت أمارية اليد ، كما عرفت انها لو كانت فلا تكون حجة في الدلالة
الالتزامية ، لأن الأمارات ليست حجة فيها بقول مطلق.
وأما الحكم بعدم
ملكية الغير في صورة الحكم بملكية شخص ، فهو ليس لأجل الدلالة الالتزامية ، بل
لأجل الملازمة الظاهرية بين ثبوت ملكية الشخص وعدم ملكية غيره ، وهي غير متحققة
فيما نحن فيه ، لأن اليد سقطت عن الحجية على الملكية بالمعارض فلا يترتب عليها ما
هو أثر الملكية الظاهرية.
الوجه الثالث :
الاستدلال بالخبر المرسل الدال على التنصيف في ما لو تداعى في عين اثنان ولا يد
لهما عليها [١]. ففي الفرض لما كانت يد كل منهما حجة على ملكيته فيتساقطان
لمزاحمة كل منهما الأخرى ، إذ لا يمكن اجتماع سببين متزاحمين على مسبب واحد ،
لاستحالة اجتماع ملكيتين مستقلتين لعين واحدة ، وإذا سقطت اليدان عن الحجية تكون
العين كما لو لم يكن للمتداعيين عليها يد فيشملها المرسل الحاكم بالتنصيف.
وهذا الوجه ـ كأخويه
ـ غير وجيه ، لأن مورد الخبر صورة التداعي ووجود الدعوى على الملكية. والمفروض في
المقام عدم وجود شيء من ذلك غير اليد ،
[١] سنن البيهقي ١٠
ـ ٢٥٥ ، إلاّ ان فيها ( ليس لأحدهما بيّنة ).