وكان بيدهما ولم
يكن لأحدهما بينة أو كانت لكليهما [١] ، ثم انه نفي
دلالة رواية حفص على ذلك ، فانه بعد ما ذكر توهم دلالتها باعتبار انها تدل على
الملازمة بين جواز الشراء ممن بيده المال والشهادة بملكيته ، فكلما جاز الشراء
جازت الشهادة بالملكية ، ولا إشكال في جواز شراء العين من هذين الشخصين ، فمقتضى
الرواية الدالة على الملازمة هو الحكم بملكيتهما للعين. ذكر : ان هذا غير تام ،
لأن الرواية إنما تدل على ان هذا المال الّذي بيديهما بينهما دون غيرهما ، فملكيته
لا تتعداهما إلى ثالث ، اما انه لكليهما أو لأحدهما فذلك لا تدل عليه الرواية
وأجنبي عن مفادها [٢].
ولا يخفاك ان ما
ذكره بجهاته الثلاثة غير تام ..
أما رواية يونس بن
يعقوب ، فهي انما تدل على المدعى لو قلنا بأن لهما استيلاء واحدا يرتبط بهما معا ،
كما قررناه على الاحتمال الأول لملكية المشاع ، فانه يكون مشمولا للرواية ، لأن
هذا المال يكون لهما استيلاء عليه فهو لهما ، لاندراجهما تحت : « من استولى » أما
لو قلنا بان لكل منهما استيلاء مستقلا تاما ـ كما عليه صاحب المستند ـ فلا يتم ما
ذكره من دلالتها على المدعى ، لأن كلا منهما يكون مشمولا للرواية ـ لا كليهما معا
ـ لأن له استيلاء على المال كله ، ومقتضى الرواية ثبوت المال له ، فيتعارضان.
وأما ما ذكره من
انه تعضده الروايات الواردة في مقام التداعي ، فلا وجه له ، لما ستعرفه من أن محل
الكلام ما لم يكن أي دعوى وتداع في البين ووجود الفرق بين الصورتين.
وأما ما ذكره
بالنسبة إلى رواية حفص ، فالوجه الّذي يرتكز عليه ما ذكره
[١] وسائل الشيعة ١٨
ـ ١٨٨ باب : ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : ٣.
[٢] المحقق النراقي
ملا أحمد. مستند الشيعة ٢ ـ ٥٧٩ ـ الطبعة الأولى.