تارة يقال : بأنها
متعلقة بأمر شخصي خارجي ، ويعبر عنه بالكسر المشاع ، بحيث تكون كل حصة من كل جزء
يمكن فرضه للعين مملوكة للفرد ، فالمملوك جزء خيالي فرضي.
وأخرى يقال :
بأنها متعلقة بأمر كلي من قبيل الكلي في المعين ـ لامتناع تحقق السريان والشيوع في
الأمر الجزئي ـ بان يكون المملوك هو الحصة الخاصة من العين المتحققة في ضمن هذا
المعين وهو العين.
ثم ان الاحتمالين
في الكلي في المعين ، وهما كونه امرا خارجيان من قبيل الفرد على سبيل البدل ،
وكونه أمرا كليا من قبيل الكلي في الذّمّة ، فالمملوك أمر كلي في الذّمّة يتصوران
هاهنا.
وان كان الاحتمال
الثاني فيه لا مجال له فيما نحن فيه ، بل لا معنى له كما لا يخفى [١]. فمن يقول بان
الكلي في المعين من مصاديق الكلي في الذّمّة لا وجه له لأن يقول بان ملكية المشاع
بنحو ملكية الكلي في المعين. فالاحتمالات في ملكية المشاع ـ على هذا ـ ثلاثة :
وأما الاستيلاء ،
فليس المراد منه قطعا خصوص الاستيلاء الخارجي المقولي ، كالاستيلاء على الخاتم
بلبسه وعلى الدّابّة بركوبها ، لصدق اليد على الأراضي الواسعة مع عدم تحقق
الاستيلاء الخارجي عليها.
فلذلك ذكر المحقق
الأصفهاني : بان المراد منه أعم من الاستيلاء المقولي والاستيلاء الاعتباري ،
كالاستيلاء على الأعيان الواسعة ، فانه بالبناء العرفي يعتبر الاستيلاء عليها وان
لم يكن بمستول عليها حقيقة [٢].
ولكن الإنصاف ان
الاستيلاء امر انتزاعي ينتزع عن التصرفات الخارجية
[١] وجهه ان مقتضى
ذلك كون العين مملوكة لصاحبها الأول والشريكان لهما في ذمته ـ لأن الملكية لم
تتعلق بأمر خارجي في المعين أصلا ـ ولا يظن وجود قائل بذلك فالتفت.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٣٣١ ـ الطبعة الأولى.