مقاماته الثلاثة :
الصدور وجهته والمدلول ، ومعناه هو التعبد بمفاد هذا الخبر ومضمونه والإلزام
بالاخذ به.
وأخرى : يلتزم ـ كما
عليه الأكثر ـ بثبوت تعبدات ثلاثة في كل مقام تعبد ، فهناك تعبد بصدور الخبر ،
وتعبد بأنه لبيان الحكم الواقعي ، وتعبد بمدلوله وظاهره ، وهذه التعبدات عرضية
ويترتب عليها جمعا الأثر ، لا طولية ، لعدم الأثر لكل منها بخصوصه.
فان قلنا بالثاني
، فلا يتصور التبعيض في حجية السند في الصدور ، لأن المتعبد به في هذا المقام ـ وهو
الصدور ـ امر واحد بسيط غير قابل للتعدد لوحدة متعلقه وهو الكلام.
نعم ، التبعيض في
حجية المدلول ممكنة بتعدد المدلول ، فيمكن صدور التعبد ببعضه دون الآخر.
إلاّ انه قد عرفت
فيما تقدم ان التعارض في مقام الصدور انما يحصل مع عدم إمكان العمل بمدلول كل من
المتعارضين ، بحيث يكون التعبد بصدور كل منهما لغوا فيحصل التعارض بينهما.
ومع كون التعارض
في المقام ـ الفرض ـ في بعض المدلول دون الآخر ، فلا يحصل التعارض في مقام الصدور
بينهما ، لإمكان العمل بمدلول كل منهما ببعضه ، وهو كاف في رفع لغوية التعبد بصدور
كل منهما ، لوجود العمل على طبقه ولو بلحاظ بعضه.
وبالجملة : فعلى
هذا الالتزام لا يمكن تصور التبعيض في حجية الصدور مع عدم ثبوت التعارض في هذا
المقام الّذي هو موضوع الأحكام ، فلا تصل النوبة إلى الكلام في شمول الاخبار
العلاجية وعدمها.
وبهذا البيان تعرف
ما في دعوى السيد الخوئي ( حفظه الله ) ـ كما في مصباح الأصول ـ ، لإمكان التبعيض
في حجية الصدور ـ مع التزامه بهذا الالتزام ـ منظّرا