ومنها : ما يرجع
إلى المضمون ومفاد الخبر ، كالشهرة في الفتوى ـ وهو واضح ـ.
فيقع الكلام في : انه
مع التزاحم بين المرجح الصدوري وغيره ، هل يقدم الخبر ذو المرجح الصدوري. أو غيره
، أو لا يقدم أحدهما على الآخر ، فيرجع إلى التخيير أو التساقط؟
ذهب الشيخ قدسسره إلى تقديم المرجح
الصدوري على المرجح الجهتي [١].
وذهب الميرزا حبيب
الله الرشتي قدسسره ـ تبعا للوحيد البهبهاني قدسسره[٢] ـ إلى تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري [٣].
وذهب المحقق
الخراسانيّ رحمهالله إلى عدم تقديم أحدهما على الآخر ولزوم الرجوع مع التزاحم إلى مطلقات التخيير [٤].
اما تقريب الشيخ
لمدعاه : فهو : ان الرجوع إلى المرجح الجهتي انما يكون بعد فرض العلم بصدور كلا
الخبرين كالمتواترين ، أو تكافؤ احتمال الصدور فيهما معا ، وذلك لتفرع مقام الجهة
على مقام الصدور ، فان الصدور لتقية انما يفرض بعد فرض أصل الصدور كما لا يخفى.
وعليه ، فمع وجود
المرجح الصدوري لأحد الخبرين لا يكون احتمال الصدور في كل منهما متكافئا ،
والمفروض عدم العلم بصدورهما ، فلا يبقى مجال لتحكيم المرجح الجهتي.
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٦٨ ـ الطبعة القديمة.
[٢] الوحيد
البهبهاني المحقق محمد باقر. الفوائد الحائرية ـ ٢١٥ ـ الفائدة : ٢١.
[٣] الرشتي المحقق
ميرزا حبيب الله. بدائع الأفكار ـ ٤٥٥ ـ المقام الرابع في ترتيب المرجّحات.
[٤] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٥٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.