responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 7  صفحه : 434

احتمال الصدور للتقية الموجود في غيره المعارض له.

ومنها : ما يرجع إلى المضمون ومفاد الخبر ، كالشهرة في الفتوى ـ وهو واضح ـ.

فيقع الكلام في : انه مع التزاحم بين المرجح الصدوري وغيره ، هل يقدم الخبر ذو المرجح الصدوري. أو غيره ، أو لا يقدم أحدهما على الآخر ، فيرجع إلى التخيير أو التساقط؟

ذهب الشيخ قدس‌سره إلى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي [١].

وذهب الميرزا حبيب الله الرشتي قدس‌سره ـ تبعا للوحيد البهبهاني قدس‌سره [٢] ـ إلى تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري [٣].

وذهب المحقق الخراسانيّ رحمه‌الله إلى عدم تقديم أحدهما على الآخر ولزوم الرجوع مع التزاحم إلى مطلقات التخيير [٤].

اما تقريب الشيخ لمدعاه : فهو : ان الرجوع إلى المرجح الجهتي انما يكون بعد فرض العلم بصدور كلا الخبرين كالمتواترين ، أو تكافؤ احتمال الصدور فيهما معا ، وذلك لتفرع مقام الجهة على مقام الصدور ، فان الصدور لتقية انما يفرض بعد فرض أصل الصدور كما لا يخفى.

وعليه ، فمع وجود المرجح الصدوري لأحد الخبرين لا يكون احتمال الصدور في كل منهما متكافئا ، والمفروض عدم العلم بصدورهما ، فلا يبقى مجال لتحكيم المرجح الجهتي.


[١] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٦٨ ـ الطبعة القديمة.

[٢] الوحيد البهبهاني المحقق محمد باقر. الفوائد الحائرية ـ ٢١٥ ـ الفائدة : ٢١.

[٣] الرشتي المحقق ميرزا حبيب الله. بدائع الأفكار ـ ٤٥٥ ـ المقام الرابع في ترتيب المرجّحات.

[٤] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٥٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 7  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست