لمانعية حجيته ،
ومع فرض وجود الخاصّ الأرجح يسقط العام عن الحجية لاقتران مقتضيها بالمانع ، فيبقى
الخاصّ المرجوح بلا مانع. ونتيجة ذلك هو تعين الأخذ بالخاصين.
واما على الاحتمال
الآخر وإمكان كون المقام مشمولا للاخبار العلاجية ـ بالتقريب الّذي عرفته ـ فالحكم
هو التخيير لحصول التساوي بين سند العام وسند الخاصّين بعد الكسر والانكسار ،
فيتخير بين الأخذ بالعامّ وطرح الخاصّين ، والأخذ بهما وطرح العام.
واما لو كان العام
مرجوحا بالنسبة لأحدهما مساويا للآخر.
فالحكم على القول
بتعدد المعارضة وتعدد طرفيهما ـ كما هو الحال على القول بإمكان التبعيض في حجية
العام ـ واضح أيضا ، إذ يؤخذ بالخاص الراجح على معارضه من قسمي العام ، ويتخير في
المعارضة الأخرى بين الأخذ بالعامّ ـ أعني : ببعضه المعارض للخاص المساوي ـ والأخذ
بالخاص.
واما على القول
الآخر ـ أعني : تعدد المعارضة واتحاد أحد طرفيها ـ فالمتعين هو الأخذ بالخاصين ،
إذ العام مع وجود الخاصّ الأرجح لا يصلح لمعارضة الخاصّ المساوي ومانعيته عنه
لاحتفاف حجيته بالمانع ، فهو مطروح بلا إشكال ، فيؤخذ بالخاص المساوي مع تعين
الأخذ بالخاص الراجح ، وبذلك تكون النتيجة هي الأخذ بالخاصين وطرح العام.
واما على الاحتمال
الأخير الّذي عرفت تقريبه ، فالمتعين هو الأخذ بالخاصين أيضا ، لأرجحية سندهما بعد
الكسر والانكسار من سند العام فيطرح ، فلاحظ وتدبر.
يبقى الكلام فيما
أفاده السيد الخوئي من : ان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصّين فقط ، بل بين
كل واحد من الأدلة الثلاثة والآخرين ، إذ العلم الإجمالي انما هو بكذب أحدها فقط ،
ولذلك فما ذكره لهذا الفرض من أحكام بحسب صوره