مجال لتقدمه على
العام لانقلاب النسبة إلى العموم من وجه.
واما الصورة
الثانية ـ نظير ما لو ورد : « أكرم العلماء » ثم ورد : « لا تكرم فساقهم » ثم ورد
: « يستحب إكرام العدول » ـ فلا يخلو الحال فيها من إحدى ثلاث :
الأولى : ان يكون
العام المخالف للخاص أظهر من العام غير المخالف له.
الثانية : ان يكون
العام غير المخالف أظهر من العام المخالف.
الثالثة : ان
يكونا متساوي الظهور.
ففي الحال الأولى
: لا ثمرة عملية للكلام في صحة تقديم الخاصّ ثم مراعاة النسبة بين العامين ، لأن
العام المخالف للخاص يتقدم على العام الآخر سواء قلنا بتقديم الخاصّ وانقلاب
النسبة أو لم نقل ، لأظهريته.
واما في الحال
الثانية : فالثمرة العملية موجودة ، لأنه إذا قدم الخاصّ وصارت نسبة العام المخصص
إلى العام الآخر نسبة الخاصّ إلى العام ، كان أظهر منه فيتقدم عليه ، بخلاف ما إذا
لم يقدم ، فان العام الآخر يقدم عليه في الجمع لأنه أظهر فيه منه.
وعليه ، فللكلام
في لزوم تقديم الخاصّ في مقام العلاج أو عدم لزومه مجال.
والتحقيق : انه ..
ان قلنا بأن تقدم
الخاصّ على العام ليس من جهة الأظهرية ، بل من جهة كون عدمه مأخوذا في موضوع أصالة
العموم ، فيكون عدمه جزء المقتضي ويتقدم عليه مطلقا ولو لم يكن بأظهر ، ويكون وجود
الأظهر غير الخاصّ من قبيل وجود المانع ـ ان قلنا بهذا ـ كان الوجه ملاحظة الخاصّ
ابتداء ، إذ ملاحظة المقتضي بشئونه أسبق من ملاحظة عدم المانع وباقي اجزاء العلة.
وعليه ، فلا وجه
لملاحظة العام الآخر قبل لحاظ الخاصّ أو معه لأن نسبته إلى العام المخالف للخاص
نسبة المانع ، ولا وجه لملاحظته قبل تمامية مقتضية ولحاظ حده ، فلا بد من ملاحظة
الخاصّ أولا ثم يلاحظ العام الآخر.
واما ان قلنا ـ كما
هو الحق ـ بأن تقدم الخاصّ للأظهرية ، فلا يتجه تقديم