وعليه ، فلا وجه
لتعليل اعتراض الإمام عليهالسلام على أبي بكر في طلبه البينة : بان الملكية المعترف بها
ليست عين الملكية المدعاة ، فلا يحصل الانقلاب ، لأن المفروض ان مركز الدعوى بقاء
ملكية الرسول صلىاللهعليهوآله لإبقاء الملكية مطلقا ، وملكية الرسول صلىاللهعليهوآله أجنبية عن ملكية
المسلمين على التقديرين ـ أعني : الوراثة والوصاية ـ اما لاختلاف الإضافة أو
لاختلاف سنخ الملكية.
وبالجملة : فلا
يظهر لما ذكره المحقق النائيني وجه وجيه. فتدبر.
واما المحقق
العراقي ، فقد ذهب إلى : ان مقتضى القاعدة عدم انقلاب الدعوى بالإقرار للمدعي
بالملكية السابقة لحكومة اليد على الأصل.
ولكن قام الإجماع
على الانقلاب في صورة الإقرار بملكية المدعي أو المورث. واما في صورة الإقرار
بملكية الموصي فلا إجماع على الانقلاب ، فمقتضى القاعدة عدمه ، والإجماع المذكور
يقتصر فيه على مورده لأنه دليل لبي لا إطلاق له. وحيث ان الإقرار في مسألة فدك
للموصي لا للمورث لم يلزم منه انقلاب الدعوى ، فيتجه اعتراض الإمام عليهالسلام على أبي بكر في
مطالبته إياه بالبينة مع انه ذو يد.
ولا يخفى ان هذا ـ
مع غض النّظر عن كون الانقلاب مقتضى القاعدة كما عرفت ، وكون الإجماع في مورده ليس
تعبدا محضا ، بل الفقهاء يعللون الانقلاب ، فلا وجه للتمسك به مع كونه على خلاف
القاعدة ـ ليس اعتذارا عن المشهور دفعا للإشكال عليهم. فالتفت.
فالأولى في
الاعتذار ما عرفته فتدبره فانه بالتدبر حقيق والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.