« حجية الظاهر » و
« ان الظاهر حجة عند العقلاء » ، ونحو ذلك من التعبيرات ، وظاهر انه ليس المراد من
الظهور هو نفس الكشف النوعيّ ، بل ما هو من صفات الكلام المساوق للوضوح وعدم
الإبهام والخفاء.
اما نفس الكشف
النوعيّ ، فهو ليس موضوع الحجية وانما هو ملاكها ، نظير الطريقية التي تكون منشأ
لحجية نفس الخبر ، لا ان الطريقية بنفسها حجة عند الشارع أو عند العقلاء.
وان كان مراده ان
الملحوظ في مقام المعارضة هو الحجية ، إذ مع فرض عدم حجية أحد الدليلين في مدلوله
لا تعارض ، فمع تضييق دائرة الحجية بورود المخصص تنقلب النسبة قهرا ويكون العام
المخصص أخص مطلقا من العام الآخر.
ففيه ـ مضافا إلى
انه لا يستدعي مثل هذا التطويل والإسهاب وبيان ان الكشف النوعيّ هو موضوع الحجية ،
إذ الحجية تتضيق دائرتها بورود المخصص أيا كان موضوعها ، فيكفي ان يقال بنحو
الإيجاز انه بقيام الدليل تتضيق دائرة الحجية ، ومعه تنقلب النسبة ولا داعي إلى
هذا التطويل ـ انه :
ان أريد بذلك ان
طرفي المعارضة هما الظهوران بما انهما حجة بحيث يكون وصف الحجية مقوما لموضوع
التعارض.
فهو ممنوع ، إذ من
البديهي ان الملحوظ في المعارضة وأقوائية الدلالة وضعفها انما هو ذات الدليلين بلا
لحاظ اتصافهما بالحجية ، بل الاتصاف انما يكون بعد العلاج ، فقد يتكافأ الدليلان
فيسقطان معا عن الحجية ، وقد يتقدم أحدهما لكونه أقوى فيتصف بها دون الآخر ،
فالحجية في طول التعارض والعلاج ، لأنها مأخوذة في موضوع التعارض ، فلاحظ.
وان أريد ان طرفي
المعارضة هو ذات الظهورين ولكن بالمقدار الّذي يكونان به موضوعا للحجية ، فحيث انه
بورود المخصص يكون الظهور الموضوع للحجية أضيق دائرة من ظهور العام الآخر فتنقلب
النسبة قهرا.