وتوهم تأتي
الاحتمالين لو تردد مفاد الخاصّ بين ان يكون ثبوت الحكم من الأول أو من الحين ، إذ
عليه يحتمل كونه ناسخا أو مخصصا.
واضح الفساد : إذ
مع إجمال الخاصّ بالنسبة إلى ثبوت حكمه من أول الأمر يؤخذ بالقدر المتيقن منه ،
وهو ثبوت الحكم من حين وروده ، فتبقى أصالة العموم إلى حين وروده سالمة عن المعارض
، فيتعين الالتزام بالنسخ أيضا ، فلاحظ.
وللمحقق العراقي
كلام في المقام ينافي جميع ما تقدم ، محصله : ان دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
لا يرجع إلى التصادم بين الظهورين كي تصل النوبة إلى الجمع الدلالي وترجيح الأقوى
ظهورا ، بل التصادم بين أصالة الجهة وأصالة الظهور.
وذلك لأن النسخ
تصرف في جهة الكلام ، إذ مرجعه إلى ان الكلام لم يكن صادرا عن واقع بحيث يجب على
المكلف الأخذ به ، بل كان بداع آخر مع حفظ ظهوره ودلالته على مدلوله ، فيكون نظير
صدور الكلام عن تقية.
وعليه فاحتمال
النسخ لا يرجع إلى مقام الظهور والدلالة ، بل يرجع إلى مرحلة جهة صدور الكلام ،
فيكون التعارض فيما نحن فيه بين أصالة الجهة وأصالة الظهور ، فلا معنى للبحث عن
ترجيح أحدهما على الآخر في مقام الدلالة والظهور.
وما أفاده قدسسره لا يرجع إلى محصل
، وحيث انه ربط مورد النسخ بمورد التقية لا بد من معرفة حقيقة التقية في تحقيق
مناقشة ما أفاده ، فنقول : ان التقية على نحوين :
الأول : التقية في
مقام العمل ، وذلك بأن يكون الدليل الدال على الحكم دالا عليه واقعا وجدا ، بحيث
يجب على المكلف امتثاله ويأثم بمخالفته ، غاية الأمر يكون الملاك لجعل الحكم ملاكا
ثانويا محدودا واقعيا ، وهو التقية وحفظ النّفس من الهلاك.
الثاني : التقية
في مقام الحكم ، وذلك بأن لا يكون مراد واقعي على طبق